فصل : والضرب الثالث : ، فقطعه حرام ، وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه ، فإن قطعه غير مالكه كان عليه قيمته لمالكه ، وجزاؤه للفقراء كمن قتل صيدا مملوكا ، كان عليه قيمته وجزاؤه ، وقد روى أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون الموات ابن جريج عن مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة .