فصل : فإذا ثبت أن بيض الصيد مضمون بالجزاء ، : فالبيض على ثلاثة أقسام
أحدها : أن يكون بيضا صحيحا لا فرخ فيه ، فعليه قيمته ، وحكي عن علي بن أبي [ ص: 335 ] طالب - رضي الله عنه - أن من أتلف بيضا فعليه أن يلقح محله على ذوق بعدد البيض فما نتجت من شيء تصدق به .
وقال مالك : في البيض عشر قيمة أمه ، كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه .
ودليلنا : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها " .
فإذا ثبت أن عليه قيمته ، فالقيمة معتبرة باجتهاد فقيهين ، وكذلك قيمة ما لا مثل له من الصيد كله ، يجب أن يحكم بها فقيهان عدلان ، كما يحكمان بالمثل من الجزاء : لقوله تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم [ المائدة : 194 ] بمكة ؟ على ما مضى من القولين ، فإذا حكما بالقيمة كان من وجبت عليه مخيرا بين إخراج القيمة دراهم يصرفها في مساكين الحرم ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به عليهم ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما ، كما كان مخيرا في جزاء ماله مثل من النعم ، والله أعلم . وهل تعتبر قيمة البيض في موضع إتلافه أو