الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن بيض الصيد مضمون بالجزاء ، فالبيض على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون بيضا صحيحا لا فرخ فيه ، فعليه قيمته ، وحكي عن علي بن أبي [ ص: 335 ] طالب - رضي الله عنه - أن من أتلف بيضا فعليه أن يلقح محله على ذوق بعدد البيض فما نتجت من شيء تصدق به .

                                                                                                                                            وقال مالك : في البيض عشر قيمة أمه ، كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه .

                                                                                                                                            ودليلنا : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها " .

                                                                                                                                            فإذا ثبت أن عليه قيمته ، فالقيمة معتبرة باجتهاد فقيهين ، وكذلك قيمة ما لا مثل له من الصيد كله ، يجب أن يحكم بها فقيهان عدلان ، كما يحكمان بالمثل من الجزاء : لقوله تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم [ المائدة : 194 ] وهل تعتبر قيمة البيض في موضع إتلافه أو بمكة ؟ على ما مضى من القولين ، فإذا حكما بالقيمة كان من وجبت عليه مخيرا بين إخراج القيمة دراهم يصرفها في مساكين الحرم ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به عليهم ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما ، كما كان مخيرا في جزاء ماله مثل من النعم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية