فصل : قال الشافعي - رضي الله عنه - ولو ، فإن خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن أفسده فهو ضامن : لأنه فسد بفعله ، وإن أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج ، فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض : لأنه فسد بجنايته ، وإن حصن جميعه ، لكن ضاق عن أن يدفنه ، فهو ضامن لما فسد من بيضه ، فلو أخذ بيض دجاج فجعله تحت حمام ، فقد علق رأى على فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :
أحدهما : عليه ضمانه : لأنه فسد بفعله .
والثاني : لا ضمان عليه .
فأما اعتبارا بأصله وبائضه . بيض الحوت : فهو مأكول ولا جزاء فيه