الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 83 ] فصل

                                                                                                                                                                        في مسائل [ من ] الحساب ، تتعلق بأبواب سبقت أحكامها

                                                                                                                                                                        إحداها : سبق أن المفقود إذا مات له قريب ، [ وخلف ] ورثة أيضا حاضرين يؤخذ في حق الجميع بالأسوإ من حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه . وطريق معرفة الأقل : أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته ، وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقا ، فإن توافقتا ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى ، ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرثه من كل مسألة في الأخرى ، أو [ في ] وفقها ، وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين .

                                                                                                                                                                        مثاله : أختان لأب ، وعم ، وزوج مفقود . فإن كان حيا ، فهي من سبعة ، وإلا فمن ثلاثة ، ولا موافقة بينهما ، فتضرب أحدهما في الآخر ، يبلغ أحدا وعشرين للأختين [ من ] مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر ، ومن مسألة الموت سهمان في سبعة بأربعة عشر ، فيصرف إليهما اثنا عشر ، ويوقف الباقي ، فإن عرف حياة الزوج ، دفع إليه ، وإن عرف موته ، فسهمان من الموقوف للأختين ، والباقي للعم .

                                                                                                                                                                        أم ، وزوج ، وأختان لأب ، وابن مفقود . فإن كان حيا ، فالمسألة من اثني عشر ، وإن كان ميتا ، عالت إلى ثمانية ، وهما متوافقان بالربع ، فتضرب ربع أحدهما في الآخر ، تبلغ أربعة وعشرين ، للأم [ من ] مسألة الحياة سهمان مضروبان في وفق مسألة الموت ، تكون أربعة ، ومن مسألة الموت سهم في وفق مسألة الحياة ، تكون ثلاثة فتعطى ثلاثة ، وللزوج من الحياة ثلاثة في وفق الموت ، تكون ستة ، ومن الموت ثلاثة في وفق الحياة ، تكون تسعة ، فيعطى ستة ، ويوقف الباقي .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية