الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المانع الرابع : استبهام وقت الموت . فإذا مات متوارثان بغرق ، أو حريق ، أو تحت هدم ، أو في بلاد غربة ، أو وجدا قتيلين في معركة ، فله خمس صور : إحداها : أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه ، وحكمه ظاهر .

                                                                                                                                                                        الثانية : أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق .

                                                                                                                                                                        الثالثة : أن نعلم وقوع الموتتين معا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 33 ] الرابعة : أن لا نعلم شيئا ، ففي هذه الصور الثلاث لا نورث أحدهما من صاحبه ، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته ؛ لأنا لا نتيقن استحقاق واحد منهما ؛ ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط ، فهو تحكم . وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقنا الخطأ . وقيل : إذا تلاحق الموتان ، ولم يعلم السابق ، أعطي كل وارث لهم ما يتيقن له ، ويوقف المشكوك فيه ، قاله ابن اللبان ، وحكاه عن ابن سريج . والصحيح المعروف الأول ، وهو أنه لا فرق ، ويصرف الجميع إلى الورثة .

                                                                                                                                                                        الخامسة : أن يعلم سبق موته ، ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا ؛ لأن التذكر غير مأيوس منه ، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب . وفيه وجه : أنه كما لو لم يعلم السابق ، وإليه ميل الإمام .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية