الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) الثامنة : اسم الرقيق بالوضع يتناول الصغير والكبير ، والسليم والمعيب ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى والخنثى .

                                                                                                                                                                        [ ص: 163 ] فرع : إذا قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، أو أوصيت له برأس من رقيقي ، فإن لم يكن له رقيق يوم الوصية ، ولا حدث بعد ذلك ، فالوصية باطلة .

                                                                                                                                                                        وكذا لو قال : أعطوه عبدي الحبشي ، أو العبد الذي صفته كذا ، ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية ، ولا حدث ، فهي باطلة .

                                                                                                                                                                        فلو حدث له أرقاء بعد الوصية ، ففيه الوجهان السابقان في أن الاعتبار بيوم الوصية ، أم بيوم الموت ؟ وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده ، وهل للوارث أن يعطيه رقيقا من الحادثين ، أم يتعين الأولون ؟ ولو لم يملك إلا رقيقا واحدا وقال : أعطوه رأسا من رقيقي ، فهل تصح الوصية ويدفع إليه ذلك الواحد ، أم تبطل ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : الأول .

                                                                                                                                                                        وإن كان له أرقاء ، أعطاه الوارث منهم من شاء ، ويجوز الخنثى على الأصح ، لشمول الاسم .

                                                                                                                                                                        وقيل : لا ، لانصراف اللفظ إلى المعهود .

                                                                                                                                                                        ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه ولو تراضيا ; لأن حقه غير متعين ، والمصالحة عن المجهول باطلة .

                                                                                                                                                                        فرع : له أرقاء أوصى بأحدهم ، فماتوا ، أو قتلوا قبل موت الموصي ، بطلت الوصية .

                                                                                                                                                                        وإن بقي واحد ، تعين . .



                                                                                                                                                                        وكذا لو أعتقهم إلا واحدا .

                                                                                                                                                                        وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول .

                                                                                                                                                                        وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له ، انتقل حقه إلى القيمة ، فيصرف الوارث من شاء منهم إليه .

                                                                                                                                                                        وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت ، أو موقوفة .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : تملك بالقبول ، بطلت الوصية .

                                                                                                                                                                        وإن مات واحد منهم ، أو قتل بعد موت الموصي [ ص: 164 ] وقبول الموصى له ، فللوارث التعيين فيه ، حتى يجب التجهيز على الموصى له في صورة الموت ، وتكون القيمة له في صورة القتل .

                                                                                                                                                                        وإن كان ذلك بعد موت الموصي وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت ، أو موقوفة .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : تملك بالقبول ، فيعطى واحدا من الباقين ، كما لو كان ذلك قبل موت الموصي .

                                                                                                                                                                        فرع : أوصى برقيق من ماله ، ولم يضف إلى أرقائه ، فإن لم يكن له رقيق ، اشتري من ماله .

                                                                                                                                                                        وإن كان ، فالوارث يعطيه واحدا منهم ، أو يشتري له كما يشاء .

                                                                                                                                                                        وإن قال : اشتروا له [ مملوكا ، فكما ذكرنا في قوله : اشتروا له ] شاة .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أعطوه رقيقا ، ولم يقل : من مالي ، قال البغوي : لا يكون وصية .

                                                                                                                                                                        وحكى المتولي وجهين .

                                                                                                                                                                        أحدهما : هذا ، والثاني - قال : وهو المذهب - : تصحيح الوصية ، وجعلها كقوله : من مالي ; لأنه المراد ظاهرا .

                                                                                                                                                                        فرع : قال : أعطوه عبدا ، لم يعط أمة ، ولا خنثى مشكلا .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أمة ، لم يعط عبدا ، ولا خنثى مشكلا .

                                                                                                                                                                        وفي الواضح الوجهان السابقان .

                                                                                                                                                                        ولو قال : رقيقا يقاتل ، أو يخدمه في السفر ، تعين العبد .

                                                                                                                                                                        ولو قال : رقيقا يستمتع به ، أو يحضن ولده ، تعينت الأمة .

                                                                                                                                                                        ولو قال : رقيقا يخدمه ، فهو كما لو أطلق .

                                                                                                                                                                        [ ص: 165 ] فرع ( لو ) أوصى بإعتاق عبد ، أعتق ما يقع عليه الاسم على الأصح .

                                                                                                                                                                        وقيل : يتعين ما يجزئ في الكفارة ; لأنه المعروف في الإعتاق ، بخلاف : أعطوه عبدا ، فلا عرف فيه .

                                                                                                                                                                        فرع : قال : اشتروا بثلثي عبدا وأعتقوه عني ، فامتثل الوارث ، ثم ظهر عليه دين مستغرق ، قال الأصحاب : إن اشتراه في الذمة ، وقع عنه ولزمه الثمن ، ويكون العتق عن الميت ; لأنه أعتق عنه .

                                                                                                                                                                        وإن اشتراه بعين التركة ، بطل الشراء والعتق .

                                                                                                                                                                        كذا ذكروه بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        وقد سبق في تصرف الورثة في التركة مع قيام الدين تفصيل ، وذكرنا على تقدير البطلان خلافا في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين ، هل يتبين البطلان ، أم لا ؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلاف .

                                                                                                                                                                        فرع : قال : أعتقوا عني رقابا ، أو قال : اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم ، فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلاثة .

                                                                                                                                                                        فإن تيسر شراء ثلاث فصاعدا بثلثه ، فعل .

                                                                                                                                                                        قال الشافعي رحمه الله : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء ، ومعناه : أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة كثيرة القيمة .

                                                                                                                                                                        ولا يجوز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقبتين .

                                                                                                                                                                        فإن صرفه إليهما ، [ ص: 166 ] قال الشيخ أبو الفرج الزاز : يضمن الوصي للرقبة الثالثة .

                                                                                                                                                                        وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصية ، أم أقل ما يجد به رقبة ؟ فيه الخلاف ، كمن دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين .

                                                                                                                                                                        أما إذا لم يتيسر [ شراء ] ثلاث رقاب بالثلث ، فينظر ، إن لم يوجد به إلا رقبتان ، اشتريناهما وأعتقناهما .

                                                                                                                                                                        وإن وجدنا رقبتين ، وفضل شيء ، فهل يشترى بالفاضل شقصا ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : نعم واختاره الغزالي .

                                                                                                                                                                        وأصحهما عند جماهير الأصحاب وهو ظاهر النص : المنع ; لأن الشقص ليس برقبة ، فصار كقوله : اشتروا بثلثي رقبة ، فلم يجد رقبة ، لا يشتري شقصا قطعا .

                                                                                                                                                                        فعلى هذا ، يشتري رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث .

                                                                                                                                                                        فإن فضل عن أنفس رقبتين وجدناهما ، بطلت الوصية في الفاضل ، ورد على الورثة .

                                                                                                                                                                        وإذا قلنا : يشتري شقصا ، فذاك إذا وجد شقص يشترى بالفاضل وزاد على ثمن أنفس رقبتين شيء .

                                                                                                                                                                        فأما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل ، إما لقلته ، وإما لعدم الشقص ، فيشترى رقبتان نفيستان .

                                                                                                                                                                        فإن فضل شيء عن أنفس رقبتين وجدناهما ، بطلت الوصية في الفاضل على الأصح .

                                                                                                                                                                        وقيل : يوقف إلى أن يوجد شقص ، فإن لم يزد على ثمن أنفس رقبتين شيء ، بل أمكن شراء رقبتين نفيستين ، وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة ، فأي الأمرين أولى ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        أشبههما بالوجه الذي تفرع عليه ، الثاني .

                                                                                                                                                                        ولو كان لفظ الموصي : اصرفوا ثلثي إلى العتق ، اشترينا الشقص بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        ولو قال : اشتروا عبدا بألف وأعتقوه ، فلم يخرج الألف من ثلثه ، وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج ، فيشترى ويعتق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية