الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        في أمثلة توضح الغرض

                                                                                                                                                                        بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، المنزلون يجعلون المال بينهما أرباعا بالفرض والرد ، كما يكون بين البنت وبنت الابن ، وأهل القرابة يجعلون الجميع لبنت البنت لقربها .

                                                                                                                                                                        بنت ابن بنت ، وبنت [ بنت ] ابن ، المال للثانية بالاتفاق . أما على التنزيل ، فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر . وأما على القرابة ، فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة .

                                                                                                                                                                        بنت بنت ، وابن ، وبنت من بنت أخرى ، المنزلون يجعلون المال من بنتي الصلب تقديرا بالفرض والرد ، ثم يقولون : نصف البنت الأولى لبنتها ، ونصف الأخرى [ ص: 48 ] لولديها أثلاثا . وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ومحمد لا يخالف في هذه الصورة ، وإنما يخالف فيما إذا اختلفت الأصول الذين هم من ذوي الأرحام .

                                                                                                                                                                        ابن بنت ، وبنت بنت أخرى ، وثلاث بنات بنت أخرى ، المنزلون يقولون : للابن الثلث ، وللبنت الفردة كذلك ، وللثلاث الثلث أثلاثا ، وأهل القرابة يجعلون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                                                        بنت بنت بنت ، وبنت ابن بنت ، عند المنزلين وأبي يوسف : المال بينهما بالسوية ، وعند محمد : ثلث المال للأولى ، وثلثاه للثانية .

                                                                                                                                                                        بنتا بنت بنت ، وثلاث بنات ابن بنت أخرى ، عند المنزلين : للبنتين النصف بالسوية ، وللثلاث النصف أثلاثا ، وعند أبي يوسف : المال بين الخمس بالسوية ، وعند محمد : يقسم المال بين الذكر والأنثى المتوسطين ، ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعه ، والأنثى اثنتين بعدد فرعيها ، فيكون المال على ثمانية ، حصة الذكر ستة ، وهي لبناته بالسوية ، وحصة الأنثى سهمان ، هما لبنتيها .

                                                                                                                                                                        بنت بنت بنت ، وبنت بنت ابن بنت ، وابن ابن ابن بنت ، عند أبي يوسف : المال بينهم على أربعة ، وعند محمد : يقسم المال أولا بين أعلى بطني الاختلاف ، وفيه ابنان وبنت ، فكل واحد منهما يعد واحدا ؛ لأن الفروع آحاد ، فيكون المال بينهم على خمسة ، حصة البنت سهم هو لبنت بنتها ، وحصة الذكرين أربعة أسهم تقسم على ولديهما للاختلاف ، وهما ابن وبنت على ثلاثة ، وأربعة لا تنقسم على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في خمسة ، تكون خمسة عشر ، كان للبنت في القسمة الأولى سهم ، فلها الآن ثلاثة ، وكان لكل واحد من الابنين سهمان ، فيكون ستة . فيجمع بينهما ، فيكون [ ص: 49 ] اثني عشر ، يقسم بين ولديهما للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا لبنت بنت البنت ثلاثة من خمسة عشر ، وللأخرى أربعة من خمسة عشر ، وللابن الثمانية الباقية .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية