الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في بيان المجمع على توريثهم

                                                                                                                                                                        الرجال الوارثون خمسة عشر : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد للأب وإن علا ، والأخ للأبوين ، والأخ للأب ، والأخ للأم ، وابن الأخ للأبوين ، وابن الأخ للأب ، والعم للأبوين ، والعم للأب ، وابن العم للأبوين ، وابن العم للأب ، والزوج ، والمعتق .

                                                                                                                                                                        والنساء الوارثات عشر : البنت ، وبنت الابن وإن سفل ، والأم ، والجدة للأب ، والجدة للأم - وإن علتا - والأخت للأبوين ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، والزوجة ، والمعتقة . والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق ، أو عصبة أدلى بمعتق .

                                                                                                                                                                        [ ص: 5 ] ويدخل في لفظ العم عم الميت ، وعم أبيه ، وعم جده إلى حيث ينتهي ، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة بخلاف الأخ ، فإن المراد به أخو الميت فقط .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم الابن ، والأب ، والزوج فقط . وإذا اجتمع النساء ، فالبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت للأبوين . وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين ، ورث خمسة : الأبوان ، والابن ، والبنت ، وأحد الزوجين . ومن انفرد من الرجال حاز كل التركة إلا الزوج والأخ للأم . ومن قال بالرد ، لا يستثني إلا الزوج . ومن انفردت من النساء ، لم تحزها إلا المعتقة . ومن قال بالرد ، يثبت لكلهن الحيازة إلا الزوجة .

                                                                                                                                                                        قلت : وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث إلا الأخ للأم ، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الأم . قال صاحب التلخيص والقفال وغيرهما : ليس لنا من يورث ولا يرث إلا الجنين في غرته ، والمعتق بعضه على الأظهر : أنه يورث . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية