الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل ، وعلى طبل الحجيج والقوافل الذي يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال ، وعلى طبل العطارين وهو سفط لهم ، وعلى طبل اللهو ، كالطبل الذي يضرب به المخنثون ، وسطه ضيق وطرفاه واسعان . فإن أطلق الطبل ، ففيه كلام نذكره في أول الباب الثاني - إن شاء الله تعالى - . وإن عين ما سوى طبل اللهو صح . وإن عين طبل اللهو ، نظر ، إن صلح للحجيج ، أو الحرب ، أو منفعة أخرى مباحة ، إما على الهيئة التي هو عليها ، وإما بعد التغيير الذي يبقى معه اسم الطبل ، فالوصية أيضا صحيحة ، وإلا فباطلة ، [ ص: 122 ] ولا نظر إلى المنافع المتوقعة بعد زوال اسم الطبل ؛ لأنه إنما أوصى بالطبل ، هكذا ذكر المسألة جماهير الأصحاب . وقال الإمام ، والغزالي : إن لم يصلح لغرض مباح مع بقاء اسم الطبل ، وكان لا ينتفع إلا برضاضه لم تصح الوصية ؛ لأنه لا يقصد منه الرضاض إلا إذا كان من شيء نفيس ، كذهب أو عود ، فتنزل الوصية عليه ، وكأنه أوصى برضاضه إذا كسر ، والوصية تقبل التعليق .

                                                                                                                                                                        واعلم أنه سبق في بيع الملاهي التي يعد رضاضها مالا ثلاثة أوجه : ثالثها : إن كانت متخذة من شيء نفيس صح ، وإلا ، فلا . فإن اكتفينا بمالية الرضاض لصحة البيع ، فكذا الوصية ، وإلا فلا . فإذا ما ذكره الجمهور مع ما ذكره الإمام ، وجهان في المسألة . وكما أطلق الجمهور بطلان البيع ، فكذا الوصية ، وكما اختار الإمام صحة البيع إذا كان شيئا نفيسا ، فكذا صحح الوصية فيه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية