الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الطريق الثاني : تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رءوسهم ، فما خرج من القسمة ، يضرب في المضروب في أصل المسألة ، فما حصل ، فهو نصيب كل واحد من الصنف . ففي المثال المذكور ، يقسم نصيب الزوجتين على عدد رءوسهما ، يخرج بالقسمة سهم ونصف ، يضرب في الستة المضروبة في المسألة ، تبلغ تسعة ، وهو نصيب كل زوجة ، ويقسم نصيب الجدات عليهن ، يخرج نصف سهم ، تضربه في الستة ، تكون ثلاثة ، فهو نصيب كل جدة ، وعلى هذا فقس الأخوات .

                                                                                                                                                                        [ الطريق ] الثالث : تقسم العدد المضروب في المسألة على عدد رءوس كل صنف ، فما خرج تضربه في نصيب ذلك الصنف ، فما بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك الصنف ، ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد رءوس الزوجتين يخرج ثلاثة ، تضربها في نصيبهما من أصل المسألة وهو ثلاثة ، تبلغ تسعة ، وهو نصيب كل زوجة . وعلى هذا القياس .

                                                                                                                                                                        [ ص: 68 ] [ الطريق ] الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رءوسهم ، وتضبط النسبة بينهما ، وتأخذ بتلك النسبة في العدد المضروب في المسألة ، فهو نصيب كل واحد من ذلك الصنف ، ففي المثال المذكور ، نصيب الزوجتين ثلاثة وهما اثنان . والثلاثة مثل الاثنين ومثل نصفهما ، فتأخذ مثل العدد المضروب في المسألة ، ومثل نصفه ، يكون تسعة ، وهو نصيب كل زوجة ، ونصيب الأخوات ثمانية ، وعددهن ستة ، والثمانية مثل الستة ، ومثل ثلثها ، فلكل أخت مثل العدد المضروب . ومثل ثلثه تكون ثمانية ، ونصيب الجدات اثنان مثل نصف عددهن ، فلكل جدة نصف العدد المضروب .

                                                                                                                                                                        [ الطريق ] الخامس : ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب والتصحيح . إن كان الكسر على صنف ، فانظر إن لم يوافق سهامهم عددهم ، فنصيب كل واحد منهم بعدد سهام جميع الصنف من أصل المسألة ، ونصيب كل [ واحد ] من الأصناف الذين لا كسر عليهم ، بعدد رءوس المنكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سهم واحد . وإن كان أكثر من سهم ضرب ما لكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد المنكسر عليهم ، فما حصل ، فهو نصيب كل واحد منهم . وإن وافق سهامهم عددهم ، فنصيب كل واحد من المنكسر عليهم بعدد وفق سهامهم من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم وفق عدد الرءوس المنكسر عليهم على ما ذكرناه .

                                                                                                                                                                        مثاله : زوج ، وأخوان لأم ، وخمس أخوات لأب ، تعول من ستة إلى تسعة ، وتصح من خمسة وأربعين ، ونصيب كل أخت بعدد سهام جميعهن من أصل المسألة ، وهو أربعة ، ونصيب كل أخ خمسة بعدد رءوس الأخوات المنكسر عليهن ، ونصيب الزوج خمسة عشر ؛ لأنه كان له أكثر من سهم ، وهو ثلاثة ، فتضرب في عدد رءوسهن . ولو كان عدد الأخوات عشرة ، وافق سهامهن عددهن بالنصف ، وترد [ ص: 69 ] عددهن إلى النصف ، ويكون نصيب كل أخت بعدد نصف ما لجميعهن من أصل المسألة ، وهو اثنان ، ويكون لكل أخي خمسة نصف عدد رءوس الأخوات ، وللزوج ثلاثة مضروبة في نصف عدد رءوسهن . أما إذا كان الكسر على صنفين ، ولم يكن بين الرءوس والسهام موافقة ، أو كانت ورددت الرءوس إلى وفقها ، فانظر في عدد الرءوس ، ولهما أحوال .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية