[ ص: 43 ] الباب السابع في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس
فيه ثلاثة فصول .
[ الفصل ] الأول : ؛ لانقطاع النسب ، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن ، كأبيه وأمه وأولاده . وفي " السلسلة " للشيخ اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد أبي محمد وجه مخرج : أن اللعان لا يقطع التوارث بين الولد والملاعن ، بناء على الوجهين في أن الملاعن هل له نكاح البنت التي نفاها باللعان إذا لم يدخل بأمها ؟ [ إن قلنا : له ذلك كنكاح بنت الزنا ، فلا يرث ، و ] إن منعناه ؛ لأن نسبها يعرض للثبوت ، بأن يكذب نفسه ورث ، ولا يعرف هذا الوجه لغيره .
قلت : هذا الوجه غلط ؛ لأنه في الحال لا نسب . - والله أعلم - .
وأما الولد مع الأم ، فيتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات . والتوأمان المنفيان باللعان في توارثهما وجهان : الأصح : لا يتوارثان إلا بقرابة الأم ، لانقطاع نسب الأب . والثاني : يتوارثان بأخوة الأبوين ؛ لأن اللعان يؤثر في حق المتلاعنين فقط ، فإذا قلنا بالأول ، فلا عصبة للمنفي إلا من صلبه ، أو بالولاء بأن يكون عتيقا أو أمه عتيقة ، فيثبت الولاء لمولاها عليه ، وعصبة الأم لا يكونون عصبة له .
[ ص: 44 ] فرع
لحقه . فإن كان بعد موت الولد فكذلك ، وتنقض القسمة إن كانت تركته قسمت . حتى لو كان على أمه ولاء ، فأخذ مولاها ميراثه ، كان للمستلحق استرداده ، ولا فرق في اللحوق بين أن يخلف الميت ولدا ، أم لا . إذا نفاه ثم استلحقه
الفصل الثاني : كالمنفي باللعان إلا في ثلاثة أشياء : أحدها : أن الوجه المنقول عن " السلسلة " ، لا يجئ هنا قطعا . والثاني : أن ولد الزنا لا يلحق بالاستلحاق . الثالث : التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعا . وفي وجه حكاه ولد الزنا الحناطي وصاحب ( الحاوي ) : يتوارثان بأخوة الأبوين .
قلت : هذا الوجه غلط فاحش ، قال الإمام : ولو علقت بتوأمين من واطئ بشبهة ، ثم جهل الواطئ توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف . - والله أعلم - .
الفصل الثالث : فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما ، كأم هي أخت ، وذلك يقع في المجوس ، لاستباحتهم نكاح المحارم ، وربما أسلموا بعد ذلك ، أو ترافعوا إلينا ، وقد يتفق في المسلمين نادرا بغلط واشتباه ، والحكم أنه لا توريث بالقرابتين ، بل يورث بأقواهما . وفي وجه : يرث بهما إن كانتا بحيث لو كانتا في شخصين ورثا معا ، وبه قال ابن سريج ، وابن اللبان . والصحيح : الأول ، ويعرف الأقوى بكل واحد من أمرين . أحدهما : أن تحجب إحداهما الأخرى ، كبنت هي أخت لأم ، أن يطأ أمه فتلد بنتا . والثاني : أن لا تحجب إحداهما أصلا ، أو يكون حجبها أقل ، فالأول : كأم هي أخت . والثاني : كأم أم هي أخت ، فترث بالأمومة أو الجدودة دون الأخوة ، وعن ابن اللبان [ وجه : أنها ترث في الصورة الثانية بالأخوة ، دون الجدودة ؛ لأن نصيب الأخت أكثر ، وليجبر هذا في [ ص: 45 ] أخوات ] الصورة . والصحيح المعروف : الأول ، ولا يرثون بالزوجية بلا خلاف ، لبطلانها .