فرع
في أمثلة توضح الغرض
بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، المنزلون يجعلون المال بينهما أرباعا بالفرض والرد ، كما يكون بين البنت وبنت الابن ، وأهل القرابة يجعلون الجميع لبنت البنت لقربها .
بنت ابن بنت ، وبنت [ بنت ] ابن ، المال للثانية بالاتفاق . أما على التنزيل ، فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر . وأما على القرابة ، فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة .
بنت بنت ، وابن ، وبنت من بنت أخرى ، المنزلون يجعلون المال من بنتي الصلب تقديرا بالفرض والرد ، ثم يقولون : نصف البنت الأولى لبنتها ، ونصف الأخرى [ ص: 48 ] لولديها أثلاثا . وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ومحمد لا يخالف في هذه الصورة ، وإنما يخالف فيما إذا اختلفت الأصول الذين هم من ذوي الأرحام .
ابن بنت ، وبنت بنت أخرى ، وثلاث بنات بنت أخرى ، المنزلون يقولون : للابن الثلث ، وللبنت الفردة كذلك ، وللثلاث الثلث أثلاثا ، وأهل القرابة يجعلون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
بنت بنت بنت ، وبنت ابن بنت ، عند المنزلين وأبي يوسف : المال بينهما بالسوية ، وعند محمد : ثلث المال للأولى ، وثلثاه للثانية .
بنتا بنت بنت ، وثلاث بنات ابن بنت أخرى ، عند المنزلين : للبنتين النصف بالسوية ، وللثلاث النصف أثلاثا ، وعند أبي يوسف : المال بين الخمس بالسوية ، وعند محمد : يقسم المال بين الذكر والأنثى المتوسطين ، ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعه ، والأنثى اثنتين بعدد فرعيها ، فيكون المال على ثمانية ، حصة الذكر ستة ، وهي لبناته بالسوية ، وحصة الأنثى سهمان ، هما لبنتيها .
بنت بنت بنت ، وبنت بنت ابن بنت ، وابن ابن ابن بنت ، عند أبي يوسف : المال بينهم على أربعة ، وعند محمد : يقسم المال أولا بين أعلى بطني الاختلاف ، وفيه ابنان وبنت ، فكل واحد منهما يعد واحدا ؛ لأن الفروع آحاد ، فيكون المال بينهم على خمسة ، حصة البنت سهم هو لبنت بنتها ، وحصة الذكرين أربعة أسهم تقسم على ولديهما للاختلاف ، وهما ابن وبنت على ثلاثة ، وأربعة لا تنقسم على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في خمسة ، تكون خمسة عشر ، كان للبنت في القسمة الأولى سهم ، فلها الآن ثلاثة ، وكان لكل واحد من الابنين سهمان ، فيكون ستة . فيجمع بينهما ، فيكون [ ص: 49 ] اثني عشر ، يقسم بين ولديهما للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا لبنت بنت البنت ثلاثة من خمسة عشر ، وللأخرى أربعة من خمسة عشر ، وللابن الثمانية الباقية .