. فإن كانت الوصية لجهة عامة ، فشرطه : أن لا تكون جهة معصية وسواء أوصى به مسلم أو ذمي ، فلو الركن الثاني الموصى له ، لم يصح ، كما لو وصى ذمي ببناء كنيسة . وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي
فرع
يجوز ، ولعمارة قبور الأنبياء ، والعلماء ، والصالحين ، لما فيها من إحياء الزيارة ، والتبرك بها ، وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أيدي المسلمين ; لأن المفاداة جائزة ، وكذا الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة ، أو دار لتصرف غلتها إليهم . للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد
فرع
عدوا من الوصية بالمعصية ، ما ، لكن قيد [ ص: 99 ] الشيخ إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة . فأما إذا قصد انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئها ، فالوصية جائزة ، كما . لو أوصى بشيء لأهل الذمة