الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلم ، والزيت النجس ، والزبل ، وجلد الميتة ، والخمر المحترمة ، والخنزير ؛ لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث أو غيره . قال المتولي : ومن هذا القبيل شحم الميتة لدهن السفن ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به . وفي الجرو الذي يتوقع الانتفاع به وجهان ، بناء على جواز إمساكه وتربيته لذلك ، أصحهما : الجواز . فأما ما لا يحل اقتناؤه والانتفاع به ، كالخمر ، والخنزير ، والكلب العقور ، فلا تصح الوصية به . ونقل الحناطي وجها : أنه تصح الوصية ، كالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ، وقولا : أنه لا تجوز الوصية بالمقتنى ، وهما شاذان ضعيفان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية