( المسألة ) الثامنة : اسم الرقيق بالوضع يتناول الصغير والكبير ، والسليم والمعيب ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى والخنثى . 
 [ ص: 163 ] فرع   : إذا قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، أو أوصيت له برأس من رقيقي ، فإن لم يكن له رقيق يوم الوصية  ، ولا حدث بعد ذلك ، فالوصية باطلة . 
وكذا لو قال : أعطوه عبدي الحبشي ، أو العبد الذي صفته كذا ، ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية ، ولا حدث ، فهي باطلة . 
فلو حدث له أرقاء بعد الوصية ، ففيه الوجهان السابقان في أن الاعتبار بيوم الوصية ، أم بيوم الموت ؟ وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده ، وهل للوارث أن يعطيه رقيقا من الحادثين ، أم يتعين الأولون ؟ ولو لم يملك إلا رقيقا واحدا وقال : أعطوه رأسا من رقيقي ، فهل تصح الوصية ويدفع إليه ذلك الواحد ، أم تبطل ؟ وجهان . 
أصحهما : الأول . 
وإن كان له أرقاء ، أعطاه الوارث منهم من شاء ، ويجوز الخنثى على الأصح ، لشمول الاسم . 
وقيل : لا ، لانصراف اللفظ إلى المعهود . 
ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه ولو تراضيا ; لأن حقه غير متعين ، والمصالحة عن المجهول باطلة . 
فرع   : له أرقاء أوصى بأحدهم ، فماتوا ، أو قتلوا قبل موت الموصي  ، بطلت الوصية . 
وإن بقي واحد ، تعين . . 
وكذا لو أعتقهم إلا واحدا . 
وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول . 
وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له ، انتقل حقه إلى القيمة ، فيصرف الوارث من شاء منهم إليه . 
وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت ، أو موقوفة . 
وإن قلنا : تملك بالقبول ، بطلت الوصية . 
وإن مات واحد منهم ، أو قتل بعد موت الموصي   [ ص: 164 ] وقبول الموصى له ، فللوارث التعيين فيه ، حتى يجب التجهيز على الموصى له في صورة الموت ، وتكون القيمة له في صورة القتل . 
وإن كان ذلك بعد موت الموصي وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت ، أو موقوفة . 
وإن قلنا : تملك بالقبول ، فيعطى واحدا من الباقين ، كما لو كان ذلك قبل موت الموصي . 
فرع   : أوصى برقيق من ماله ، ولم يضف إلى أرقائه ، فإن لم يكن له رقيق ، اشتري من ماله . 
وإن كان ، فالوارث يعطيه واحدا منهم ، أو يشتري له كما يشاء . 
وإن قال : اشتروا له [ مملوكا ، فكما ذكرنا في قوله : اشتروا له ] شاة . 
ولو قال : أعطوه رقيقا ، ولم يقل : من مالي ، قال  البغوي     : لا يكون وصية . 
وحكى  المتولي  وجهين . 
أحدهما : هذا ، والثاني - قال : وهو المذهب - : تصحيح الوصية ، وجعلها كقوله : من مالي ; لأنه المراد ظاهرا . 
فرع   : قال : أعطوه عبدا ، لم يعط أمة ، ولا خنثى مشكلا . 
ولو قال : أمة ، لم يعط عبدا ، ولا خنثى مشكلا . 
وفي الواضح الوجهان السابقان . 
ولو قال : رقيقا يقاتل ، أو يخدمه في السفر ، تعين العبد . 
ولو قال : رقيقا يستمتع به ، أو يحضن ولده ، تعينت الأمة . 
ولو قال : رقيقا يخدمه ، فهو كما لو أطلق . 
 [ ص: 165 ] فرع ( لو ) أوصى بإعتاق عبد ، أعتق ما يقع عليه الاسم على الأصح    . 
وقيل : يتعين ما يجزئ في الكفارة ; لأنه المعروف في الإعتاق ، بخلاف : أعطوه عبدا ، فلا عرف فيه . 
فرع   : قال : اشتروا بثلثي عبدا وأعتقوه عني ، فامتثل الوارث ، ثم ظهر عليه دين مستغرق ، قال الأصحاب : إن اشتراه في الذمة ، وقع عنه ولزمه الثمن ، ويكون العتق عن الميت ; لأنه أعتق عنه . 
وإن اشتراه بعين التركة ، بطل الشراء والعتق . 
كذا ذكروه بلا خلاف . 
وقد سبق في تصرف الورثة في التركة مع قيام الدين تفصيل ، وذكرنا على تقدير البطلان خلافا في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين ، هل يتبين البطلان ، أم لا ؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلاف . 
فرع   : قال : أعتقوا عني رقابا ، أو قال : اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم ، فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلاثة . 
فإن تيسر شراء ثلاث فصاعدا بثلثه ، فعل . 
قال   الشافعي  رحمه الله : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء ، ومعناه : أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة كثيرة القيمة . 
ولا يجوز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقبتين . 
فإن صرفه إليهما ،   [ ص: 166 ] قال الشيخ   أبو الفرج الزاز     : يضمن الوصي للرقبة الثالثة . 
وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصية ، أم أقل ما يجد به رقبة ؟ فيه الخلاف ، كمن دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين . 
أما إذا لم يتيسر [ شراء ] ثلاث رقاب بالثلث ، فينظر ، إن لم يوجد به إلا رقبتان ، اشتريناهما وأعتقناهما . 
وإن وجدنا رقبتين ، وفضل شيء ، فهل يشترى بالفاضل شقصا ؟ وجهان . 
أحدهما : نعم واختاره   الغزالي     . 
وأصحهما عند جماهير الأصحاب وهو ظاهر النص : المنع ; لأن الشقص ليس برقبة ، فصار كقوله : اشتروا بثلثي رقبة ، فلم يجد رقبة ، لا يشتري شقصا قطعا . 
فعلى هذا ، يشتري رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث . 
فإن فضل عن أنفس رقبتين وجدناهما ، بطلت الوصية في الفاضل ، ورد على الورثة . 
وإذا قلنا : يشتري شقصا ، فذاك إذا وجد شقص يشترى بالفاضل وزاد على ثمن أنفس رقبتين شيء . 
فأما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل ، إما لقلته ، وإما لعدم الشقص ، فيشترى رقبتان نفيستان . 
فإن فضل شيء عن أنفس رقبتين وجدناهما ، بطلت الوصية في الفاضل على الأصح . 
وقيل : يوقف إلى أن يوجد شقص ، فإن لم يزد على ثمن أنفس رقبتين شيء ، بل أمكن شراء رقبتين نفيستين ، وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة ، فأي الأمرين أولى ؟ وجهان . 
أشبههما بالوجه الذي تفرع عليه ، الثاني . 
ولو كان لفظ الموصي : اصرفوا ثلثي إلى العتق ، اشترينا الشقص بلا خلاف . 
ولو قال : اشتروا عبدا بألف وأعتقوه ، فلم يخرج الألف من ثلثه ، وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج ، فيشترى ويعتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					