( المسألة ) الرابعة : ، أو جزء ، أو حظ ، أو قسط ، أو شيء ، أو قليل ، أو كثير ، أو سهم ، يرجع في تفسيره إلى الورثة ، ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول ; لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير . أوصى بنصيب من ماله
فإن ، قال الأكثرون منهم ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك وأبو منصور والحناطي والمسعودي : يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة .
وحكى البغوي : أنه لا يتعرض للإرادة ، بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة .
وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث ، حلف الوارث على نفي إرادة المورث ، وفرق بأن الإقرار إخبار ، والوصية إنشاء أمر على الجهالة .
ورد المتولي افتراق البابين إلى شيء آخر فقال : الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد الزيادة ، ولا يحلف أنه أراد هذا القدر ، وفي الإقرار ، يحلف أنه لا يعلم الزيادة ، وأنه أراد هذا القدر .
فرع : ، قبل التفسير وتنزيله على أقل ما يتمول وحمله الشيء [ ص: 213 ] المستثنى على مال كثير . أوصى بثلث ماله إلا شيئا
وقال الأستاذ وأبو منصور : يعطى زيادة على السدس .
قال : وكذا لو قال : أعطوه ثلث مالي إلا قليلا .
ولو قال : أعطوه الثلث إلا كثيرا ، جاز أن يعطيه أقل من السدس .
والصحيح المعروف هو الأول .
فرع ، ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار . قال : أعطوه من واحد إلى عشرة
وقال الأستاذ وأبو منصور عن بعض الأصحاب : إن أراد الحساب ، فللموصى له خمسة وخمسون ، وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد .
وإن لم يرد الحساب ، فله المتيقن ، وهو ثمانية ، ولا شك في اطراد هذا في الإقرار .
ولو قال : أعطوه واحدا في عشرة ، أو ستة في خمسة ، أطلق الأستاذ ثبوت ما يقتضيه الضرب ، وذكرنا فيه تفصيلا في الإقرار .
فرع ، فالوصية بما فوق النصف . قال : أعطوه أكثر مالي
ولو ، فالوصية بجميع ماله . قال : أكثر مالي ومثله
ولو ، أو معظم الألف أو عامته ، فالوصية بما فوق النصف . قال : أعطوه زهاء ألف درهم
قلت : هذا في " زهاء " مشكل ; لأن زهاء ألف ، معناه في اللغة : قدر ألف ، ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم .
والله أعلم .
ولو ، فأقل ما يعطى ثلاثة . قال : أعطوه دراهم أو دنانير
ولفظ الدراهم والدنانير [ ص: 214 ] عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب ، وليس للوارث التفسير بغيره .
فإن لم يكن غالب ، رجع إلى الوارث .
ولو ، أو قال : كذا وكذا ، أو قال : كذا درهما ، أو قال : كذا وكذا درهما ، فعلى ما ذكرناه في الإقرار . قال : أعطوه كذا
ولو قال : مائة ودرهما ، أو ألفا ودرهما ، لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم .
ولو قال : مائة وخمسين درهما ، أو مائة وخمسة وعشرين درهما ، فعلى الخلاف المذكور في الإقرار .
قال البغوي : لو قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى دينارا .
ولو ، يعطى دينارين . قال : كذا وكذا من دنانيري
ولو ، يعطى حبة ، ولو قال : كذا وكذا من دنانيري فحبتان . قال : كذا وكذا من دنانيري
ولك أن تقول : ينبغي أن يعطى حبة أيضا إذا قال : كذا وكذا من دنانيري .