[ ص: 320 ] فصل
في أحكام الوصاية
فمنها الجواز ، . فللموصي الرجوع متى شاء ، وللموصى عزل نفسه متى شاء
قلت : إلا أن يتعين عليه ، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره . والله أعلم .
ومنها : أن الوصي يقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل . وفي الكفارة وجه ؛ لأنها ليست على الفور ، وينفق عليه وعلى من عليه نفقته ، ولينفق بالمعروف ، وهو ترك الإسراف والتقتير . فإن أسرف ، ضمن الزيادة ، ويشتري له الخادم عند الحاجة إذا كان مثله يخدم .
فرع
إذا ، صدق الوصي بيمينه . بلغ الصبي ، ونازعه في أصل الإنفاق
ولو قال : أسرفت في الإنفاق ، فإن كان بعد تعيينهما قدرا ، نظر فيه ، وصدق من يقتضي الحال تصديقه . وإن لم يعينا ، فالمصدق الوصي على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى البغوي عن بعضهم فيه وجهين ، وهذا على غرابته يجيء في أصل الإنفاق .
فرع
، ففيه خلاف قدمناه في باب الحجر . والمذهب أن القول قول المدعي . ادعى أن الوصي خان في بيع ماله ، فباعه بلا حاجة ولا غبطة
[ ص: 321 ] فرع
، فقال : من خمس سنين ، فقال الوصي : من ست ، واتفقا على إنفاقه من يوم الموت ، لم يقبل قول الوصي على الأصح . تنازعا في تاريخ موت أبيه
فرع
، لا يقبل بغير بينة على الصحيح . ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ
فرع
. يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة
فرع
قيم الحاكم ، كالوصي فيما ذكرناه ، والمجنون بعد إفاقته كالصبي بعد بلوغه في كل ذلك .
فصل
إذا ، استمرت ولاية الصبي كما سبق في باب الحجر ، [ ص: 322 ] ثم إن رأى أن يدفع إلى المبذر نفقة أسبوع أسبوع ، فعل ، فإن لم يثق به ، دفعها إليه يوما يوما ، ويكسوه كسوة مثله ، فإن كان يخرقها ، هدده ، فإن لم يمتنع ، اقتصر في البيت على إزار . وإذا خرج ، كساه وجعل عليه رقيبا . بلغ الصبي مجنونا أو سفيها
فصل
ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصي ، ولا بيع مال الصبي لنفسه ولا عكسه ، ولا بيع مال صبي لصبي ، وتجوز ، ولا تجوز شهادته لهم بمال وإن كان وصيا في تفرقة الثلث فقط ؛ لأنه يثبت لنفسه ولاية ، ويجوز لمن هو وصي في مال معين أن يشهد بغيره . شهادة الوصي على الأطفال