السبب الثامن : ؛ لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف . فلو أخر إحرازها مع التمكن ، أو جعلها في مضيعها ، أو في غير حرز مثلها ، ضمن . ولو جعلها في أحرز [ من حرز ] مثلها ، ثم نقلها إلى حرز مثلها ، فلا ضمان . ثم هنا صور . التضييع
[ ص: 342 ] [ الصورة ] الأولى : إذا ، ضمنها . بخلاف ما إذا أعلمه غير المودع ؛ لأنه لم يلتزم الحفظ . ولو أعلم المودع اللصوص بالوديعة ، فسرقوها ، إن عين الموضع ، ضمن ، وإلا ، فلا . كذا فصله أعلم بالوديعة من يصادر المالك ويأخذ أمواله البغوي .
[ الصورة ] الثانية : ضيع بالنسيان ، ضمن على الأصح ، ويؤيده نص - رضي الله عنه - في عيون المسائل ، أنه لو الشافعي ، لم يضمن ، ولو أصابه بفعله مخطئا أو عامدا قبل أن يصل إلى البيت أو بعدما وصله ، فهو ضامن . والخطأ والنسيان يجريان مجرى واحدا ؛ ولأنهم قالوا : أودعه إناء من قوارير ، فأخذه المودع بيده ليحرزه في منزله ، فأصابه شيء من غير فعله فانكسر
[ لو ] ، لا يصدق مع أنه احتمال قريب ، فدل على أن الغلط لا يدفع الضمان . انتفع بوديعة ثم ادعى غلطا وقال : ظننته ملكي
[ الصورة ] الثالثة : إذا ، فلا ضمان على المودع ، كما لو سرقت منه . وإن أكرهه حتى يسلمها بنفسه ، فللمالك مطالبة الظالم بالضمان ، ولا رجوع له إذا غرم ، وله أيضا مطالبة المودع على الأصح ، ثم يرجع على الظالم ، وهما كالوجهين في أن المكره على إتلاف مال الغير ، هل يطالب ؟ ومهما طالبه الظالم بالوديعة ، لزمه دفعه بالإنكار والإخفاء والامتناع ما قدر . فإن ترك الدفع مع القدرة ، ضمن . وإن أنكر فحلفه ، جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة ، ثم تلزمه الكفارة على المذهب . وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق ، فحاصله التخيير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم . فإن اعترف وسلم ، ضمن على المذهب ؛ لأنه فدى زوجته بالوديعة . و [ إن ] حلف بالطلاق ، طلقت زوجته على المذهب ؛ لأنه فدى الوديعة بزوجته . أخذ الظالم الوديعة قهرا