فصل
، فأربعة يأتي بيان مصرفها ، والخمس الآخر يقسم على خمسة أسهم متساوية : مال الفيء يقسم خمسة أسهم
أحدها : - ، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر المصالح . وأما بعده - صلى الله عليه وسلم - ، فيصرف هذا السهم في مصالح المسلمين ، كسد الثغور ، وعمارة الحصون والقناطر والمساجد ، وأرزاق القضاة والأئمة ، ويقدم الأهم فالأهم . السهم المضاف إلى الله - عز وجل - وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
ونقل - رحمه الله - عن بعض العلماء : أن هذا السهم يرد على أهل السهمان الذين ذكرهم الله تعالى ، فذكر الشافعي : أن بعض الأصحاب جعل هذا قولا أبو الفرج الزاز ؛ لأنه استحسنه . وحكى في الوسيط وجها : أن هذا السهم يصرف إلى الإمام ؛ لأنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذان النقلان شاذان مردودان . للشافعي
السهم الثاني : ، وهم لذوي القربى بنو هاشم ، وبنو المطلب ، يشترك فيه فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ، بشرط كون الانتساب بالآباء ، فلا يعطى أولاد البنات .
قلت : وحكى ابن المنذر وجها في اختصاصه بفقرائهم ، وهو شاذ متروك . والله أعلم . وابن كج
[ ص: 356 ] ولا يفضل أحد منهم على أحد إلا بالذكورة ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . وقال المزني : يسوى بينهما . وقال القاضي حسين : المدلي بجهتين يفضل على المدلي بجهة .
فرع
يعم بالعطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب عنه على الصحيح . وقال أبو إسحاق : ما حصل في إقليم ، دفع إلى من فيه ، لمشقة النقل . واحتجوا للصحيح بظاهر الآية ، وبالقياس على الإرث . وأما المشقة ، فيأمر الإمام أمناءه في كل إقليم بضبط من فيه ، ولا يلزمه نقل ما في كل إقليم إلى جميع الأقاليم ، بل الحاصل في كل إقليم يضبط ، يفرق على ساكنيه . فإن لم يكن في بعضها شيء ، أو لم يف بمن فيه ، نقل قدر الحاجة . قال الإمام : ولو كان الحاصل قدرا لو وزع لم يسد مسدا ، قدم الأحوج ، ولا يستوعب للضرورة .
السهم الثالث : . واليتيم : الصغير الذي لا أب له ، قيل : ولا جد . ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح . لليتامى
السهم الرابع والخامس : المساكين ، وقد سبق بيانهما في الزكاة . وابن السبيل
فرع
في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وتخصيص الحاصل في كل إقليم وناحية بأهله ، الخلاف في أهل القربى ، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره .
[ ص: 357 ] فرع
سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين ، وعكسه ، ولفظ المساكين هنا مفرد ، فيدخل فيه الفقراء ، وحينئذ مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناول الفقراء أيضا ، وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ؛ لأنهم أشد حاجة ، وهذا لا يقتضي تناولهم .
قلت : الصحيح الأول ، وأنهما داخلان في الاسم . وممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه . والله أعلم .
فرع
يجوز أن وأبناء السبيل ؛ لأن هؤلاء يستحقون بالحاجة ، فتراعى حاجاتهم ، بخلاف ذوي القربى ، فإنهم يستحقون بالقرابة . يفاوت بين اليتامى ، وكذا في المساكين
فرع
لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف . وعن القفال : اختصاصه بيتامى المرتزقة ، وذكر الماوردي مثله في المساكين وأبناء السبيل .
[ ص: 358 ] فرع
كالزكاة ، إلا سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه للمصالح كما ذكرنا . إذا فقد بعض الأصناف ، وزع نصيبه على الباقين
فرع
لا يجوز . الصرف إلى كافر
فرع
لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ، ولا من المساكين ، ولا من أبناء السبيل ، كما قلنا في الزكاة إذا فرقها الإمام .
قلت : لا يجوز ، قال صاحب ( ( التلخيص ) ) : لو ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل ، قبل بلا بينة ، ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة . والله أعلم . دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم