الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 320 ] فصل

                                                                                                                                                                        في أحكام الوصاية

                                                                                                                                                                        فمنها الجواز ، فللموصي الرجوع متى شاء ، وللموصى عزل نفسه متى شاء .

                                                                                                                                                                        قلت : إلا أن يتعين عليه ، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ومنها : أن الوصي يقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل . وفي الكفارة وجه ؛ لأنها ليست على الفور ، وينفق عليه وعلى من عليه نفقته ، ولينفق بالمعروف ، وهو ترك الإسراف والتقتير . فإن أسرف ، ضمن الزيادة ، ويشتري له الخادم عند الحاجة إذا كان مثله يخدم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا بلغ الصبي ، ونازعه في أصل الإنفاق ، صدق الوصي بيمينه .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أسرفت في الإنفاق ، فإن كان بعد تعيينهما قدرا ، نظر فيه ، وصدق من يقتضي الحال تصديقه . وإن لم يعينا ، فالمصدق الوصي على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى البغوي عن بعضهم فيه وجهين ، وهذا على غرابته يجيء في أصل الإنفاق .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ادعى أن الوصي خان في بيع ماله ، فباعه بلا حاجة ولا غبطة ، ففيه خلاف قدمناه في باب الحجر . والمذهب أن القول قول المدعي .

                                                                                                                                                                        [ ص: 321 ] فرع

                                                                                                                                                                        تنازعا في تاريخ موت أبيه ، فقال : من خمس سنين ، فقال الوصي : من ست ، واتفقا على إنفاقه من يوم الموت ، لم يقبل قول الوصي على الأصح .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ ، لا يقبل بغير بينة على الصحيح .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قيم الحاكم ، كالوصي فيما ذكرناه ، والمجنون بعد إفاقته كالصبي بعد بلوغه في كل ذلك .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها ، استمرت ولاية الصبي كما سبق في باب الحجر ، [ ص: 322 ] ثم إن رأى أن يدفع إلى المبذر نفقة أسبوع أسبوع ، فعل ، فإن لم يثق به ، دفعها إليه يوما يوما ، ويكسوه كسوة مثله ، فإن كان يخرقها ، هدده ، فإن لم يمتنع ، اقتصر في البيت على إزار . وإذا خرج ، كساه وجعل عليه رقيبا .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصي ، ولا بيع مال الصبي لنفسه ولا عكسه ، ولا بيع مال صبي لصبي ، وتجوز شهادة الوصي على الأطفال ، ولا تجوز شهادته لهم بمال وإن كان وصيا في تفرقة الثلث فقط ؛ لأنه يثبت لنفسه ولاية ، ويجوز لمن هو وصي في مال معين أن يشهد بغيره .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية