الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ،

التالي السابق


( وجاز ) للمخالع ( شرط نفقة ولدها ) أي ما تلده الزوجة لمخالعة من زوجها المخالع لها عليها وهو حمل في بطنها حين الخلع ، أي ما يحتاجه الولد ( مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ) [ ص: 25 ] به أي فتسقط نفقتها حال حملها به تبعا لسقوط مؤنة رضاعه مدته ، فلو قال وجاز شرط نفقة ما تلد مدة رضاعه فلا نفقة لحمله لكان أظهر ، فليس مراد ما يتبادر من لفظه من أنها حامل ومرضع فخالعها بنفقة الرضيع فتسقط نفقة الحمل ; لأنها لا تسقط في هذه الصورة اتفاقا ، وما ذكره المصنف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " . وقال ابن القاسم وابن الماجشون والمغيرة المخزومي لها نفقة الحمل . اللخمي وهو أحسن ; لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر . الصقلي وقاله سحنون وهو الصواب .




الخدمات العلمية