الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 339 ] [ ص: 340 ] وأبدلت في : المنهدم والمعار ، والمستأجر المنقضي المدة ،

التالي السابق


( و ) إن انهدم مسكن المعتدة من طلاق أو كان معارا أو مستأجرا وانقضت مدة إعارته أو إجارته قبل تمام عدتها ومطلقها حي ( أبدلت ) بضم الهمز وكسر الدال ، المعتدة من طلاق لم يمت زوجها ( في ) المسكن ( المنهدم ) غيره سواء كان ملكا للزوج أو لغيره ، قاله تت وكذا معتدة وفاة انهدمت مقصورتها فتبدل بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت فإن انهدمت الدار بتمامها فلا تبدل بغيرها ، ولو كان له دار أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها بها بخلاف الدار التي كانت مقصورتها بها فإنها ، وإن انتقلت للورثة أيضا لكن للمرأة تعلق بها وهو اعتدادها فيها كما أنها لا تبدل إذا انهدم ما كان له بكراء نقده أو وجيبة على أحد التأويلين لانفساخ الإجارة بتلف ما يستوفى منه ( و ) أبدلت مطلقة لم يمت زوجها في المسكن ( المعار أو المستأجر ) بفتح الجيم للزوج ( المنقضي [ ص: 341 ] المدة ) للإعارة أو الإجارة قبل تمام عدة الطلاق بمكان آخر فإن أرادت البقاء بهما بأجرة منها في الموت فليس لربهما الامتناع إلا لوجه .




الخدمات العلمية