الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا مواضعة في : متزوجة ، وحامل ، ومعتدة ، وزانية : [ ص: 362 ] كالمردودة بعيب ، أو فساد ، أو إقالة ، إن لم يغب المشتري

التالي السابق


( ولا مواضعة ) مطلوبة ( في ) أمة علية ( متزوجة ) مبيعة لغير زوجها لدخول مشتريها على استرسال زوجها عليها ( و ) لا مواضعة في أمة ( حامل ) من غير سيدها بزنا أو غصب أو اشتباه مبيعة لعلم مشتريها بشغل رحمها ( و ) لا مواضعة في أمة ( معتدة ) من طلاق ولم ترتفع حيضتها أو ارتفعت بالرضاع إذ لا بد من حيضها بعده للعدة فلا معنى لاستبرائها ولا مواضعتها لدخولهما في عدتها ، وإن ارتفعت لغير رضاع فلا تحل إلا بالمتأخر من سنة من الطلاق وثلاثة أشهر من الشراء أو وفاة إذ لا بد من تمام الأربعة أشهر وعشرة الأيام إن حاضت قبل تمامها ، وإن تمت قبل حيضها فلا بد من حيضها

. ( و ) لا مواضعة في أمة ( زانية ) أو مغتصبة لدخول مشتريها على أنها مستبرأة ، وأنه إن ظهر بها حمل فلا يلحق بائعها ولا غيره ، وبحث في كلام المصنف بأنه لا فائدة لنفي المواضعة في الأمة المتزوجة والحامل من الزنا والمعتدة والمستبرأة من الزنا لعدم توهمها فيها

. ( تنبيه ) المتيطي فإن ارتفعت حيضة الجارية وطال على المشتري أمرها وأراد فسخ البيع فقال في المدونة لم يحد مالك " رضي الله عنه " ما يكون له الرد به شهرا ولا شهرين وفي كتاب محمد بعد شهرين وفيه بعد أربعة أشهر ثم قال بعد أقوال الباجي المشهور من المذهب أنه إذا أتى [ ص: 362 ] من ارتفاع الحيض ما فيه ضرر على المبتاع فله رده ، وسيأتي في العيوب ورفع حيضة استبراء وشبه في نفي المواضعة فقال ( كا ) لأمة ( المردودة ) على بائعها ( بعيب ) قديم ( أو فساد ) لبيعها ( أو إقالة ) من أحد مبتاعيها الآخر فلا مواضعة فيها ( إن لم يغب المشتري ) عليها ، ومفهوم الشرط أنه إن غاب المشتري عليها ففيها المواضعة البناني كلام المدونة هنا يدل على أن في منطوق المصنف ومفهومه إجمالا ونصها ومن باع أمة رائعة ثم تقايلا قبل التفرق فلا استبراء عليه ، وإن أقاله وقد غاب عليها المبتاع فإن أقامت عنده أياما لا يمكنه فيها الاستبراء فلا يطؤها البائع إلا بعد حيضة ولا مواضعة على المبتاع فيها إذ لم تخرج من ضمان البائع بعد ولو كانت وخشا فقبضها على بتات البيع والحوز ثم أقاله قبل مدة الاستبراء فليستبرئ البائع لنفسه أيضا ، وإن كان إنما دفع الرائعة إليه إتقانا له على استبرائها فلا يستبرئها البائع إذا ارتجعها قبل أن تحيض أو يذهب عظم حيضتها

. ولو كانت عند أمين فلا استبراء عليها في الإقالة قبل الحيضة ولا بعد طول المدة عند الأمين ولو تقايلا بعد حيضة عند الأمين أو في آخرها فللبائع على المبتاع فيها المواضعة لضمانه إياها إلا أن يقيله في أول دمها أو عظمه فلا استبراء عليه ولا مواضعة فيها كبيع مؤتنف من غيره ، وكذلك في بيع الشقص منها والإقالة فيها ا هـ

. قوله وإن كان إنما دفع الرائعة إلخ هذا بعد الوقوع بدليل قولها بعد وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، وقوله ولو تقايلا بعد حيضة عند الأمين إلخ قضيته أنها بمجرد دخولها في ضمان مبتاعها تجب عليه المواضعة للبائع ، ولو لم يغب عليها المبتاع أبو الحسن قيل له لم أوجبت فيها على البائع أن يستبرئ لنفسه ، وجعلت له المواضعة على المبتاع إذا أقاله في آخر دمها وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها قال : لأنها إذا دخلت في أول الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل له أن يقبل ويصنع بها ما يصنعه الرجل بجاريته إذا حاضت ولأنها قد تحمل إذا أصيبت في آخر دمها وفي المنتخب ابن القاسم من اشترى جارية مرتفعة فردها بعيب فإن كانت خرجت من مواضعتها فعلى البائع أن يستبرئها ، والمواضعة فيها لازمة للمشتري وضمانها منه وإن كان ردها قبل خروجها من مواضعتها فلا مواضعة فيها وليس على البائع استبراؤها ا هـ

. [ ص: 363 ] فظاهره كظاهر المدونة وأبي الحسن وإن لم يغب عليها المشتري ، ووجهه أن الرائعة ينقص حملها ثمنها كثيرا ، وحاصله أنه لا مواضعة في المقال منها والمردودة بعيب ما دامت في ضمان البائع ، ولو قبضها المبتاع على الأمانة وغاب عليها وإن خرجت من ضمانه فعلى المبتاع فيها المواضعة إلا إذا حصلت الإقالة أو الرد في أول الدم فيكفي عن المواضعة والله أعلم

. وحاصل كلام عج أن المشتراة شراء فاسدا لها ثلاثة أحوال . الأول دخولها في ضمانه بالقبض اتفاقا فإن غاب عليها ففيها المواضعة وإلا فلا . الثاني الاختلاف في دخولها في ضمانه بقبضه أو برؤية الدم وهي التي تتواضع ، فعلى الثاني إذا غاب عليها قبل رؤية الدم فيجري فيها ما جرى في المقال منها والمعيبة وعلى الأول فحكمها حكم الأولى في التفصيل . الثالث عدم دخولها في ضمان المشتري أصلا كأم الولد فإن غاب عليها ففيها الاستبراء فقط وإن لم يغب عليها فلا شيء فيها

.



الخدمات العلمية