[ ص: 399 ] إلا لضرر . والمقاصة بدينه
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
التالي
السابق
( و ) تجوز له إن أراد أن يدفع لها ثمنها أو كان دينه من جنس الأعيان المفروضة لها في كل حال ( إلا لضرر ) لها بسبب فقرها بحيث يخشى ضياعها أو مشقتها فلا تجوز مقاصتها ( المقاصة ) للزوجة عن نفقتها ( بدينه ) أي الزوج على الزوجة ويحاسبها من دينه إن كانت موسرة وإلا فلا ابن الحاجب