وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض . وفي حلف مدعي الأشبه : تأويلان .
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
التالي
السابق
( وإن ) . ( فقوله ) أي الزوج معمول به ( إن أشبه ) أي وافق الزوج ما اعتيد فرضه لمثله أشبهت هي أيضا أم لا ، ( وإلا ) أي وإن لم يشبه قوله ( فقولها ) أي الزوجة هو المعمول به ( إن أشبه وإلا ) أي وإن لم تشبه أيضا ( ابتدأ ) الحاكم ( الفرض ) لنفقتها في المستقبل ولها في الماضي نفقة مثلها ( وفي حلف مدعي الأشبه ) سواء كان الزوج أو الزوجة وعدم حلفه ( تأويلان ) في التوضيح قيل مذهب تنازعا ( فيما ) أي قدر النفقة الذي ( فرضه ) الحاكم ونسي ما فرضه أو عزل أو مات ولم يسجله ابن القاسم أنه لا يمين على من أشبه قوله منهما إذ لا يحلف على حكم الحاكم مع شاهد وحمل غيره المدونة على أنه يحلف عياض وهو الظاهر وهو حجة لجواز ، وقد نبه على ذلك الحلف مع الشاهد على قضاء القاضي ابن سهل خلاف ما قاله بعض أصحاب وما سحنون لابن القاسم في العتبية .
عياض وعندي أن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل المتنازع فيه إذ قضاء القاضي ثابت باجتماعهما عليه ، ثم وقع الخلاف في مقدار ما فرض فكانت دعوى مال في ذمة الزوج فالقول قول من أشبه منهما مع يمينه وليس على القضاء كما قيل ا هـ وفي أبي الحسن ابن رشد المشهور أن حكم الحاكم يثبت بشاهد ويمين ا هـ وإليه أشار المصنف في الشهادات بقوله أو بأنه حكم له وبه والله أعلم .
عياض وعندي أن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل المتنازع فيه إذ قضاء القاضي ثابت باجتماعهما عليه ، ثم وقع الخلاف في مقدار ما فرض فكانت دعوى مال في ذمة الزوج فالقول قول من أشبه منهما مع يمينه وليس على القضاء كما قيل ا هـ وفي أبي الحسن ابن رشد المشهور أن حكم الحاكم يثبت بشاهد ويمين ا هـ وإليه أشار المصنف في الشهادات بقوله أو بأنه حكم له وبه والله أعلم .