الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وشرط إنتاجه : إيجاب الصغرى ، أو في حكمه [ ص: 112 ] ليتوافق الوسط وكلية الكبرى ، ليندرج فينتج فتبقى أربعة : موجبة كلية أو جزئية ، وكلية موجبة أو سالبة .

            الأول : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة بنية . الثاني : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية . الثالث : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية . الرابع : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية .

            التالي السابق


            ش - أراد أن يبين شرائط إنتاج الضروب في كل شكل وعدد ضروبه المنتجة . فبدأ بالأول لتوقف [ الباقي ] عليه . فيقول شرط إنتاج الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى أو في حكم الإيجاب ، بأن يكون سالبة مركبة .

            وإنما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الوسط مع الأصغر ، فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذي يوافقه ; لأن الصغرى لو كانت سالبة لم يتوافق الأوسط مع الأصغر ، بل يباينه ، فلا يتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر ; لأن الحكم على الشيء لا يستدعي الحكم على ما يباينه .

            والاختلاف الموجب للعلم - وهو صدق القياس - تارة مع توافق [ ص: 113 ] الطرفين وتارة مع تباينهما ، يحقق ما ذكرنا . كما نقول : لا شيء من الإنسان بحجر ، وكل حجر جماد . والحق لا شيء من الإنسان بجماد ، وهو تباين .

            ولو بدل الكبرى بقولنا : وكل حجر جسم ، كان الحق في قولنا : كل إنسان جسم ، وهو التوافق . وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة .

            وكلية الكبرى ، أي شرط الشكل الأول بحسب الكمية : كلية الكبرى ، ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر المندرج تحته ، فينتج القياس ; لأنه لو كانت الكبرى جزئية لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ; لجواز أن يكون البعض المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى ، فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر .

            والاختلاف يحققه [ كقولنا : ] كل إنسان حيوان ، وبعض الحيوان ناطق ، والحق : الإيجاب ، وهو قولنا : بعض الإنسان ناطق .

            ولو بدل الكبرى بقولنا : بعض الحيوان فرس ، كان الحق : السلب ، وهو قولنا : بعض الإنسان ليس بفرس .

            وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد من السالبتين مع الأربع ، وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين ، وهي اثني عشر ضربا يبقى أربعة : موجبة كلية وجزئية ، كل واحد مع كلية موجبة وسالبة .

            [ ص: 114 ] وإنما قدم الموجبة على الكلية والجزئية في الأول ، وقدم الكلية على الموجبة والسالبة في الثاني ; لأن الأول إشارة إلى الصغرى ، والثاني إلى الكبرى . وذكر الموجبة في الصغرى أهم لكونها شرطا فيها . بخلاف الكلية والجزئية فإنهما ليستا بشرطين فيها .

            وذكر الكلية في الكبرى أهم ; لأن الكلية في الكبرى شرط . بخلاف الموجبة والسالبة .

            الضرب الأول : من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية . كقولنا : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة تصح بنية ، فكل وضوء يصح بنية .

            الثاني : من كليتين والكبرى سالبة . ينتج سالبة كلية . كقولنا : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ، فكل وضوء لا يصح بدون النية .

            الثالث : من موجبتين والصغرى جزئية ، ينتج موجبة جزئية . كقولنا : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة تصح بنية ، فبعض الوضوء يصح بنية .

            الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى كلية سالبة ، [ ينتج ] سالبة [ جزئية ] كقولنا : بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة لا تصح بدون النية ، فبعض الوضوء لا يصح بدون النية .




            الخدمات العلمية