الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 6 ] وبالغرر : كجنين ، وغير موصوف . وله الوسط .

التالي السابق


( و ) جاز الخلع ( ب ) ذي ( الغرر ) بفتح الغين المعجمة أي التحير والتردد بين ما يوافق الغرض وما لا يوافقه لجوازه بلا شيء ( كجنين ) لأمة ، أو بهيمة في ملكها ، فإن كان في ملك غيرها فلا يجوز ، فإن انفش ، أو ولدته ميتا فلا شيء له لدخوله مجوزا لهذا ( و ) جاز الخلع بحيوان ، أو عرض ، أو مثلي ( غير موصوف ) بصفاته التي تختلف الرغبة فيه باعتبارها ( وله ) أي الزوج على الزوجة التي خالعته بغير موصوف النوع ( الوسط ) أي المتوسط بين الجودة والرداءة من النوع الذي خالعته به لا مما يخالع الناس به عادة ، ولا يرعى فيه حال المرأة وكالخلع في جواز الغرر الهبة والرهن إلا الجنين فلا يصح رهنه على المشهور ، ونظم عج المسائل التي يجوز فيها الغرر فقال :

عطية إبراء ورهن كتابة وخلع ضمان جاز في كلها الغرر وفي الرهن يستثنى الجنين وخلعها
به جائز إن ملك أم لها استقر

.




الخدمات العلمية