الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 299 ] وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب ، أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة . كعدة من لم تر الحيض [ ص: 300 ] واليائسة ولو برق ، وتمم من الرابع في الكسر ، ولغا يوم الطلاق ، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ، ثم إن احتاجت لعدة ، فالثلاثة

التالي السابق


( وإن لم تميز ) المستحاضة دم المرض من دم الحيض ( أو تأخر ) الحيض ( بلا سبب ) ظاهر من رضاع أو استحاضة ( أو مرضت ) المطلقة فتأخر حيضها بسببه قبل الطلاق أو بعده ( تربصت ) أي تأخرت بفتحات مثقلا ( تسعة أشهر ) استبراء على المشهور لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالبا وهل تعتبر من يوم الطلاق أو من يوم ارتفاع حيضها قولان ( ثم اعتدت بثلاثة أشهر ) حرة كانت أم أمة وحلت بتمام السنة ولا ينظر لقول النساء وقبل التسعة عدة أيضا والصواب أنه خلاف لفظي كما تفيده عبارة الأئمة هذا مذهب ابن القاسم .

وقال أشهب : المريضة كالمرضع وفرق ابن القاسم بينهما بقدرة المرضع على إزالة السبب فهي قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع ذلك السبب فأشبهت اليائسة وشبه في الاعتداد بالثلاثة فقال ( كعدة من لم تر الحيض ) لصغر وهي مطيقة الوطء أو [ ص: 300 ] لطيعها وهي البغلة ( و ) عدة ( اليائسة ) من الحيض لكبرها في السن فعدة كل من هؤلاء ثلاثة أشهر إن كانت حرة بل ( ولو ) كانت متلبسة ( برق ) وأشار بلو إلى الخلاف في المذهب وهو قولان أحدهما شهران والآخر شهر ونصف ووجه المشهور أن الحمل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر فلذا ساوت الأمة الحرة قاله الموضح .

( و ) تعتبر الأشهر في العدة بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة إن وقع الطلاق في أول ليلة من الشهر وإن وقع في أثنائه اعتبرت الثاني والثالث بالهلال ( وتمم ) بضم فكسر مثقلا الشهر الأول ثلاثين يوما ( من ) الشهر ( الرابع في ) صورة ( الكسر ) للشهر الأول بالطلاق في أثنائه ( ولغا ) بفتح الغين المعجمة أي لا يحسب من العدة ( يوم الطلاق ) الذي وقع الطلاق بعد طلوع فجره فإن وقع ليلا قبل طلوع الفجر حسب اليوم منها وكذا عدة الوفاة .

وقيل لا يلغى وتعتد إلى مثل الساعة التي طلق أو مات فيها والقولان لمالك رضي الله عنه رجع إلى أولهما ( ولو حاضت ) المعتدة التي تتربص تسعة وتعتد بثلاثة ( في السنة ) ولو في آخر يوم منها رجعت إلى اعتدادها بالأقراء و ( انتظرت ) الحيضة ( الثانية ) أو تمام سنة بيضاء فإن تمت السنة ولم تحض حلت وإن حاضت ولو في آخر يوم منها انتظرت تمام سنة ( و ) الحيضة ( الثالثة ) فتحل بالسابق منهما هذا في الحرة والأمة تحل بالثانية أو تمام سنة بيضاء قبلها .

( ثم إن احتاجت ) من تربصت تسعة واعتدت بثلاثة ولم يأتها دم لا فيها ولا بعدها ( لعدة ) من طلاق آخر ( ف ) الأشهر ( الثلاثة ) عدتها ابتداء بلا تربص تسعة لصيرورتها يائسة ، فإن كان أتاها دم ثم احتاجت لعدة جرى فيها ما تقدم والله أعلم .




الخدمات العلمية