، ولها الامتناع ، أو منعت الوطء ، أو الاستمتاع ، [ ص: 400 ] أو خرجت بلا إذن ، ولم يقدر عليها إن لم تحمل ، أو بانت وسقطت إن أكلت معه
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
التالي
السابق
( إن أكلت ) الزوجة ( معه ) أي الزوج ومعنى سقوطها أنها لا شيء لها عليه سوى ذلك . ( ولها ) أي الزوجة ( الامتناع ) من أكلها معه وطلب الفرض والأولى لها الأكل معه ; لأنه تودد وحسن معاشرة ( أو ) أي وسقطت النفقة إن ( وسقطت ) نفقة الزوجة المفروضة في التوضيح ( منعت ) الزوجة زوجها ( الوطء ) لها لغير عذر زمنا طويلا ( أو ) منعته ( الاستمتاع ) بها بغير الوطء ابن شاس هذه الرواية المشهورة ، وذكر ابن بشير أن الأبهري وغيره حكى الإجماع عليها وفيه نظر ; لأن في الموازية أنها لا تسقط به المتيطي وهو الأشهر ثم قال والسقوط هو اختيار الباجي واللخمي وابن يونس وغيرهم وهو مقيد بما إذا لم تكن حاملا نص عليه صاحب الكافي وغيره . ا هـ . وجعله ابن عرفة قولا ثالثا واعترضوه ونصه وفي سقوط نفقتها بنشوزها ثالثها إن لم تكن حاملا ، ورابعها إن خرجت من المسكن ، وخامسها إن عجز عن صرفها عن نشوزها ، وسادسها إن فعلت ذلك بغضة لا لدعوى طلاق ا هـ فإن ادعت عذرا وأكذبها فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال أثبتته بامرأتين وإلا فبعدلين وإن تنازعا في المنع فقولها لاتهامه على إسقاط حقها كخروجها بلا إذن قاله صر . [ ص: 400 ] أو ) أي وسقطت نفقتها إن بنفسه ولا برسول ولا بحاكم منصف ( خرجت ) من مسكنها ( بلا إذن ) من زوجها ( ولم يقدر ) الزوج ( على ردها ) أي الزوجة لمسكنها البناني هذا القيد يرجع لصور النشوز الثلاثة يدل عليه ما نقله ح عن الجزولي ولم يقدر على منعها ابتداء ، وإلا فلا تسقط وكانت ظالمة لا إن كانت مظلومة ولا حاكم ينصفها ، وكان الزوج حاضرا وكانت غير مطلقة رجعيا فلا تسقط نفقة الرجعية بخروجها بلا إذن ( إن لم تحمل ) وإلا فلا تسقط نفقتها بخروجها بلا إذن ( أو ) أي فحذفه من هذا لدلالة الأول عليه . وسقطت نفقتها إن ( بانت ) الزوجة من زوجها بخلع أو بتات إن لم تحمل