الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها ، أو يقيم لها كفيلا

التالي السابق


( و ) للزوجة ( طلبه ) أي الزوج ( عند ) إرادة ( سفره ) أي الزوج ( بنفقة ) الزمن ( المستقبل ) الذي أراد الغيبة فيه عنها ( ليدفعها ) أي نفقة المستقبل ( لها ) أي الزوجة قبل سفره ( أو ) ل ( يقيم ) الزوج ( لها ) أي الزوجة شخصا ( كفيلا ) أي ضامنا يدفعها لها بحسب ما كان الزوج يدفعها فيه من يوم أو جمعة أو شهر وللبائن الحامل طلبه بنفقة [ ص: 408 ] الأقل من مدة الحمل أو السفر فإن لم يظهر حملها وخافته فلم ير مالك " رضي الله عنه " طلبه بحميل ورآه أصبغ واختاره اللخمي إن قامت قبل حيضة ، والأول إن قامت بعدها فإن اتهم بإقامته أكثر من المدة المعتادة حلف أو أقام حميلا عج فإن امتنع عن دفع نفقة المستقبل ومن إقامة كفيل بها عند سفره فلها التطليق عليه وتبعه عب . البناني وفيه نظر إذ لم يشبه لأحد ، وقد ذكر المسألة ابن الحاجب وابن شاس وضيح وابن عرفة والشامل وابن سهل والمتيطي وأبو الحسن وغيرهم ولم يذكروا هذا ، وإنما ذكروا أن لها الطلب عند السفر ولا يلزم منه التطليق بل لا يصح قاله بعض الشيوخ .




الخدمات العلمية