الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشرط عاقده : تمييز

التالي السابق


( وشرط ) صحة عقد ( عاقده ) أي البيع بائعا كان أو مشتريا ( تمييز ) أي فهم مقاصد العقلاء بالكلام وحسن رد جوابه لا مجرد الإجابة بالدعوة والانصراف بالزجر لوجود هذا في البهائم ، ولا ينضبط بسن . ودليل تقدير الصحة المقابلة بقوله الآتي ولزومه ، ودليل تقدير عقدان الشرط إنما يكون لعقد أو عبادة لا لذات فلا يصح البيع من غير مميز لصغر أو إغماء أو جنون أو نوم بائعا كان أو مشتريا عند ابن شاس وابن الحاجب وابن راشد والمصنف .

وقال ابن عرفة وعقد المجنون حين جنونه ينظر له فيه السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخه إن كان مع من يلزمه عقده لقوله من جن في أيام الخيار نظر له السلطان ، ولسماع عيسى ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزام المبتاع . ابن رشد ليس بيعا فاسدا كبيع السكران ، واعترض الحطاب دليله الأول بطروه بعد العقد فهو قياس مع وجود الفارق ، إذ المقيس الجنون فيه قبل العقد ، والمقيس عليه الجنون فيه طار بعد العقد ، ولعل دليله الثاني فيمن عنده نوع تمييز كالمعتوه .

طفي اعلم أن ما ذكره المصنف من أن شرط صحة العقد كون عاقده مميزا فلا يصح [ ص: 438 ] ممن لا تمييز له ، تبع فيه ابن الحاجب وابن شاس والذي لابن رشد والمازري وعياض وغيرهم صحته ولو من غير المميز وهو ظاهر إذ لا موجب لفسخه شرعا والرواية كذلك ، سمع عيسى ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزام المبتاع . ابن رشد ; لأنه ليس بيعا فاسدا كبيع السكران عند من لا يلزمه بيعه .

وقال المازري في المعلم شرط العاقد إطلاق اليد احترازا من المحجور عليه كالصغير والمجنون والسفيه ، فسوى بين هذه الثلاثة ، ومراده شرط اللزوم . وقال عياض في تنبيهاته في كتاب البيوع الفاسدة لما تكلم على العلل العارضة للبيع ما نصه وعلته في المتعاقدين كالسفه والصغر والجنون والرق والسكر إلا أن العقد هاهنا موقوف على إجازة من له النظر وليس بفاسد شرعا ا هـ واقتصر ابن عرفة على ما لهؤلاء معرضا عن كلام ابن شاس وابن الحاجب غير متعرض له برد ولا قبول ، وتقدم نصه . وقول ابن رشد كبيع السكران تشبيه في أصل المسألة في الانعقاد وعدم اللزوم وليس تمثيلا للبيع الفاسد قاله الحطاب . وقوله والأولى أن يحمل كلام هؤلاء على من عنده شيء من التمييز كالمعتوه ، وأما من ليس عنده شيء منه فالظاهر أن بيعه غير منعقد ; لأنه جاهل بما يبيعه ويشتريه فيه نظر ; لأنه خلاف ظاهر كلامهم ا هـ .

البناني بل ما حمل عليه الحطاب كلامهم هو الصواب ليوافق ما للمصنف ومتبوعيه ، ويدل له تشبيه ابن رشد بالسكران المختلف في بيعه ، ويأتي أن محل الخلاف عنده السكران الذي معه شيء من التمييز ، ويشهد له أيضا قول عبد الوهاب في التلقين وفساد البيع لوجودها منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكون معا أو أحدهما ممن لا يصح بيعه كالصغير والمجنون أو غير عالم بالمبيع ا هـ . ابن بزيزة في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون باطل لعدم التمييز ، وقول المقرئ في قواعده . إن العقد من غير المميز فاسد عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما لتوقف انتقال الملك على الرضا لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس } فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز ، فهذه [ ص: 439 ] النصوص صريحة فيما قاله المصنف ومتبوعاه على أن ما نقله طفي عن المازري في المعلم لا يدل على ما ادعاه .




الخدمات العلمية