الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ومغشوش بمثله

التالي السابق


( و ) جاز أن يباع نقد ( مغشوش ) كدنانير فيها فضة أو نحاس أو دراهم فيها نحاس ( ب ) مغشوش ( مثله ) مراطلة أو مبادلة أو غيرهما . الحط ظاهره ولو لم يتساو غشهما وهو ظاهر كلام ابن رشد ، ولم يلتفت المصنف لقول ابن عبد السلام ، ولعله مع تساوي الغش ; لأنه لم يجزم به ولعسر تحقق ذلك ، ولأنهم جعلوه كالعدم وأجازوا مراطلة المغشوش بخالص ، [ ص: 526 ] فقول الشامل وقيد بتساوي الغش وإلا فلا غير ظاهر . البناني فيه نظر فقد صرح أبو عمر بأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا أن يحيط العلم أن الداخل سواء كسكة واحدة .




الخدمات العلمية