الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5881 ص: ثم تكلم الذين أجازوا nindex.php?page=treesubj&link=4231الصدقات الموقوفات فيما بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا ، فقال بعضهم : هي جائزة قبضت من المتصدق بها أو لم تقبض ، وممن قال بذلك : nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
وقال بعضهم : لا تنفذ حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره ، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله - .
ش: أراد بالذين أجازوا الصدقات أهل المقالة الأولى ، وأنهم بعد اتفاقهم على nindex.php?page=treesubj&link=4233صحة الوقف وجوازه ، اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=4231القبض هل هو شرط فيه كالهبة ، أم ليس بشرط كالعتق ؟ فقال بعضهم وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -في قول - nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : القبض ليس بشرط ، وممن قال بهذا القول : nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
[ ص: 408 ] وقال بعضهم : وأراد بهم : طائفة من فقهاء المدينة والكوفة يشترط القبض ، حتى إنه لا ينفذ حتى يقبضها منه غير الواقف .
وممن قال بذلك : nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح أقواله .