الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        المبحث الأول

        نظم الخطاب

        لعل أهم الإشكالات، التي شغلت بال الأقدمين وهم يدرسون ركن المقال من جهة صيغته اللفظية هي ثنائية اللفظ والمعنى، وتغير الدلالة؛ بين المفرد والمركب من جهة، وبين الوضع والاستعمال من جهة أخرى.. ومن خلال هذه الإشكالات الثلاثة نحاول أن نستجلي أهم ما أوقفنا عليه البحث مما سطروه لبيان منزلة العنصر اللفظي في ركن المقال من آلية السياق، من خلال إفراد كل إشكال بمطلب خاص.

        وقبل ذلك نعتمد في بيان مقصودنا بـ"نظم الخطاب" على تعريفين لعلمين من أعلام اللغة والأصول لجزئي هذا المركب، فنبدأ بتعريف قدمه الإمام الآمدي (ت631هـ) للخطاب أثناء بعض مناقشاته، حيث قال: إنه "اللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه" [1] ، ونشفعه بتعريف إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) للنظم (وهو صائغ نظريته) حيث يقول: "ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، وإنا وإن بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلكا [ ص: 44 ] ينظمها، وجامعا يجمع شملها ويؤلفها.. ويجعل بعضها بسبب من بعض، غير توخي معاني النحو وأحكامه فيها؛ طلبنا ما كل محال دونه" [2] .

        المطلب الأول: الخطاب بين ثنائية اللفظ والمعنى:

        يقول الإمام الخطابي (ت 388هـ): "وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم" [3] ، فكأنه يريد أن يقول: إن حقيقة الكلام؛ هي المعنى الناشئ عن نظم الألفاظ على وجه مخصوص، مبينا بذلك؛ أن المعنى هو عنصر "القصد"، وأن اللفظ "وسيلة" إليه، والنظم "دليل" عليه.

        بل نجد الإمام الشاطبي (ت790هـ) يصرح بذلك أكثر فيقول: "واللفظ إنما هو "وسـيلة" إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو "المقصـود" [4] ، ويقول في موضع آخر: "كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس التفقه في "العبارة"، بل التفقه في "المعبر عنه" وما المراد به" [5] ، ويقول ابن القيم [ ص: 45 ] (ت751هـ): "التعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسـها، وإنـما هي مقصودة للمعاني والتوصل إلى معرفة المراد" [6] . وتحدث ابن جني (ت392هـ) عن ذلك بإسهاب، ثم قال: "فقد رأيت بما أوردناه غلبة المعنى للفظ، وكون اللفظ خادما لـه مشيدا به، وأنه إنما جيء به له، ومن أجله" [7] .

        ثـم يلخص ابن القيم (ت751هـ) هذا المعنى في موضع آخر بأوجز عبـارة وأدق بيـان فيقـول: "العارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي يقول: ماذا قال؟" [8] .

        ونفهم من كلام أبي محمد السجلماسي (ت بعد 704هـ) أن هذه المسألة كانت محل إجماع بين علماء اللسان العربي، لغويين وأصوليين، حيث يقول: "فقديما جرت العادة في الصناعة النظرية؛ الوصية للناظر وتحذيره أن يلهج بالألفاظ ويقف تصوره عليها، ويجعلها نفس الأمر المنظور فيه؛ فهو الضلال البعيد، وأن يتقدم قبل فينعم الفحص عن المعاني ويبالغ ويستفرغ [ ص: 46 ] الوسع في البحث والتنقير عن إثباتها (...) فإذا استوفى الفحص (...) وأنعم النظر (...) جعل الألفاظ من بعد تبعا لها" [9] .

        ويعلل الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ)، تقديمهم للمعنى على اللفظ، فيقول: "لو كانت المعاني تكون تبعا للألفاظ في ترتيبها، لكان محالا أن تتغير المعاني، والألفاظ بحالها لم تزل عن ترتيبها. فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغير من غير أن تتغير الألفاظ وتزول عن أماكنها؛ علمنا أن الألفاظ هي التابعة، وأن المعاني هي المتبوعة" [10] .

        وكمثال على ما يرمي إليه الجرجاني فإن حمل "ما" الموصولية في قول الله تعالى: ( والأرض وما خلق الله من شيء ) (الأعراف: 185) على النافية يحيل المعنى إلى كفر بواح، وحملها على الاستفهامية يحيل الجملة إلى سؤال ساذج، كل ذلك والعبارة على ترتيبها لم يتغير شيء من لفظها بحرف ولا حركة.

        وهذا ما يشير إليه الشاطبي (ت790هـ) حين يقول: "فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء، وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه، الذي ينبغي، فتسبتهم على [ ص: 47 ] الملتمس، وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل، ومشيه على غير طريق" [11] .

        ويعقب الجرجاني (ت471هـ) على هذه الاحتمالية فيقول: "واعلم أن الفائدة تعظم في هذا الضرب من الكلام، إذا أنت أحسنت النظر فيما ذكرت لك، من أنك تستطيع أن تنقل الكلام في معناه عن صورة إلى صورة، من غير أن تغير من لفظه شيئا.. أو تحول كلمة عن مكانها إلى مكان آخر؛ وهو، الذي وسع مجال التأويل والتفسير.. حتى صاروا يؤولون المعنى في الكلام الواحد تأويلين أو أكثر.. ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير. وهو على ذاك الطريق المزلة، الذي ورط كثيرا من الناس في الهلكة، وهو مما يعلم به العاقل شدة الحاجة إلى هذا العلم، وينكشف معه عوار الجاهل به، ويفتضح عنده المظهر الغنى عنه.. ذاك لأنه قد يدفع إلى الشيء لا يصح إلا بتقدير غير ما يريه الظاهر، ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهـلا بهذا العلم، فيتسكع عند ذلك في العمى ويقع في الضلال" [12] .

        وغني عن القول: إن اعتناء علماء اللغة والأصول هذا بـ"عنصر المعنى" لم يكن على حساب "عنصر اللفظ" أبدا، بل صرحوا في كل المناسبات بأن "مقتضـيات الألفـاظ معتـبرة مصـانة عن كل تلاعب"، وأنه لا يجوز جهلها ولا تجاهلها. [ ص: 48 ]

        وقصارى ما يعنيه تقديم المعنى على اللفظ، هو أن المعاني المقصودة يجب أن تكون هي "المحدد الأساسي" عند "تعدد احتمالات معاني الألفاظ"، ولقد أحسن من قال: "العربية حمالة أوجه".

        ونسوق هنا بعض النقول كأمثلة على عنايتهم بمقتضيات الألفاظ، يقول الإمام الشافعي (ت204هـ): "وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه، التي دخلت على من جهل لسانها" [13] .

        ويقول الإمام الجويني (ت478هـ): "وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها، فإن الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة" [14] ، ويقول: "ومن مواد أصول الفقه العربية، فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ؛ ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلا باللغة العربية" [15] .

        بل أكثر من ذلك نجد الإمام الشاطبي يحدد مستوى العالم في الشريعة بمستوى علمه باللغة العربية، باعتبارها الوعاء الحاوي لنصوص الشريعة: "إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم، إلا من فهم اللغة [ ص: 49 ] العربية حق الفهم. لأنهما سيان في النمط، ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية، فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة.. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إلى درجة الغاية في العربية، كان كذلك في الشريعة.. فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء، الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شـأوهم فقـد نقصـه فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا" [16] .

        المطلب الثاني: المعنى بين الإفراد والتركيب:

        لا يختلف اللغويون ولا الأصوليون في أن معاني الكلمات عند إفرادها قد تتغير عند تركيبها مع غيرها؛ كما يصرح بذلك الجرجاني (ت471هـ) بقوله: "إن الألفاظ، التي هي أوضاع اللغة، لم توضع لتعرف منها معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينها فوائد. وهذا علم شريف وأصل عظيم" [17] ، وكما يصرح به الرازي (ت606هـ)، بقوله: "إن حكم المفرد يجوز أن يخالف حكم المركب، فيجوز أن يكون شرط إفادة لفظة "من" للعموم انفرادها عن لفظ "البعض" معها" [18] . [ ص: 50 ]

        ويركز الإمام الجرجاني (ت471هـ) على هذا الإشكال كثيرا في كتابه دلائل الإعجـاز من خـلال معالجته "للنـظم" فيقول: "لا تـكون من معرفتها في شيء حتى تفـصـل القـول وتـحصـل، وتضـع اليـد عـلى الخـصـائص، التي تعرض في نظم الكلم، وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا (...) وإذا نظرت (...) هذا النظر (...) احتجت إلى صبر على التأمل، ومواظبة على التـدبـر، وإلى هـمـة تـأبـى لك أن تـقـنع إلا بالتـمام، وأن تـربع إلا بعد بلوغ الغاية (...) وذلك أن تعرف حجـة الله تعالى من الوجـه، الذي هو أضوء لها وأنوه لها، وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا، وكوكبها طلوعا.. وأن تسلك إليها الطريق، الذي هو آمن لك من الشك، وأبعد من الريب، وأصح لليقين، وأحرى بأن يبلغك قاصية التبيين" [19] .

        ويلفت ابن تيمية (ت728هـ) النظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى هي ضم بعض الكلام إلى بعض، أو فصل بعض الكلام عن بعض، أي حين يصير التركيب بين "كلامين تامين" أو "شبه تامين"، لا بين "ألفاظ مفردات"، فيقول: "المتكلم بالكلام له حالات: تارة يسكت ويقطع الكلام ويكون مراده معنى، وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر يغير المعنى، الذي كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد، فيكون للفظ الأول حالان؛ حال يقرنه المتـكلم بالسـكوت والإمسـاك وتـرك الصـلة، وحـال يقـرنه بزيادة لفظ آخر، [ ص: 51 ] ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معنى، وإذا وصل أراد معنى آخر، وفي كلا الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه بما يبين مراده" [20] .

        ولعل أوضح مثال نبين به خطورة ما يرمي إليه ابن تيمية من ضم بعض الكلام إلى بعض أو فصل بعضه عن بعض في تحريف المعاني أو قلبها استشهاد أبي نواس بالجزء الأول من قول الله تعالى: ( فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون ) (الماعون:4-5)، مفصولا عن الجملة الثانية [21] ، ليقلبه من قصد "الوعيد على ترك الصلاة"، إلى معنى " الوعيد على فعل الصلاة".

        المطلب الثالث: المعنى بين الوضع والاستعمال:

        ينظر الأصوليون إلى معاني الألفاظ من خلال ثلاث زوايا بثلاث اعتبارات؛ زاوية "الوضع" باعتبار ما أراد "الواضع" الدلالة عليه بها، وزاوية "الاستعمال" باعتبار ما أراد "المتكلم" تضمينها من معان، وزاوية "الحمل" باعتبار ما انتهى إليه "السامع" من فهم لقصد المتكلم بها.

        ويشير ابن السبكي (ت771هـ) إلى مستويي الوضع والاستعمال (اللذين يتعلق بهما نظرنا هنا دون الحمل كما هو بين من العنوان)، فيقول: "وضع الواضع" له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند "استعمال المتكلم" له على الوجه المخصوص، والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم، [ ص: 52 ] واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك" [22] . ويزيد الشاطبي (ت790هـ) ذلك بيانا، فيقول: "المسألة الثانية: للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران؛ أحدهما: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة، وهى الدلالة الأصلية. والثاني: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، وهي الدلالة التابعة" [23] .

        لكن معنى "التبع" عند الشاطبي هنا لا يفيد "الثانوية" أو "الهامشية" بالمقارنة مع الدلالة الوضعية، وإنما يقصد أن الدلالة الوضعية "ذاتية متأصلة في اللفظ"، وأن الدلالة الاستعمالية "طارئة تابعة لقصد المتكلم".

        بل على العـكس من ذلك، فهو يصـرح بتقديـم الـدلالـة الاسـتـعمالية على الدلالة الوضـعية عند التـعارض، فيقول: "والقاعدة في الأصـول العربية؛ أن الأصل الاستعمالي إذا عارض القياسي، كان الحكم للاستعمالي" [24] ، وذلك ما يقرره ابن تيمية (ت 728هـ) بوضوح حين يقول: إن الألفاظ؛ "تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها عليه، لا تدل بذاتها" [25] . [ ص: 53 ]

        وهـذا محل إجماع منهم، غير أن "الاستعمال" عندهم أخص من "عرف الاستعمال"؛ لأن الأول "وصف بالفعل" والثاني "وصف بالقوة"، حسـب تعبـير المناطقـة، إذ ربـمـا كانت عـادة المتـكلـم أن يستـعمـل اللفـظ في معـنى، ثـم يستـعمـلـه في مـوضـع ما بحسب دلالته الوضعية، لا بحسب عرفه في الاستعمال.

        ومن هنا يأتي كثير من الإشكالات والخلط والتردد في حمل بعض الألفاظ بين دلالتها الوضعية العامة ودلالتها الشرعية الخاصة مثلا، فهل يكون المعول على الدلالة الاستعمالية بإطلاق؟! أو على الدلالة الوضعية بإطلاق؟! وقد اعتنى الشاطبي (ت790هـ) في الموافقات وفي الاعتصام بهذا الإشكال، وانتهى إلى أن المعول في ذلك على النظر الشمولي في "المساق" بشقيه اللفظي "اللغوي" الذي: "يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب" [26] ، والمعنوي "الحكمي"، الذي يطلقه على النسق الكلي لنصوص الشريعة، قرآنا وسنة: "وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع" [27] ، ثـم جـزم بأن المتـأمل حين يضع الخطاب موضعه بهذين الاعتبارين، لن يعدم الوصول إلى القصد الحقيقي له، ثم يختم بالقول: "فكل ما سألوا عنه فمن هذا القبيل إذا تدبرته" [28] . [ ص: 54 ]

        ونقصد بـ"عرف الاستعمال" ما يشير إليه ابن تيمية (ت728هـ) في معرض بيانه للقيود المعينة على تحديد معنى الخطاب: "كل لفظ مقيد مقرون بغيره، ومتكلم قد "عرفت عادته"، ومستمع قد "عرف عادة المتكلم" بذلك اللفظ" [29] ، وما يشير إليه ابن القيم (ت751هـ) حين يقول: "فصل في تقاسيم الأسماء: وهي أربعة أقسام؛ وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز مطلق" [30] ، وإن كنا نرى أن الأسماء الشرعية ما هي إلا قسم من أقسام الأسماء العرفية، التي هي استعمال مخصوص بمتكلم محدد بالعين أو بالنوع.

        والحاصل؛ أن الاستعمال قد ينقل اللفظ من معنى إلى معنى حسب سياق الحال وعرف الاستعمال، وإلى ذلك يشير الشاطبي (ت790هـ) بقوله: "إن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي، كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة، إلى الوضع الجمهوري" [31] ، فهناك مثلا الأسماء العرفية الشرعية التوقيفية، والأسماء العرفية الاصطلاحية؛ كالفاعل والخبر عند النحاة.. وكالمطلق والمقيد عند الأصوليين.. وكالأسماء العرفية الخاصة بالأطباء، والأسماء العرفية الخاصة بالأدباء.. وهكذا في كل الفنون. [ ص: 55 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية