7864 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي ، بها قال: حدثنا شعيب بن أيوب قال: حدثنا قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري أبي عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك : أن ، حدثه: أن أنس بن مالك كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: أبا بكر الصديق " بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس .
7865 - وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة: ، وفيها ذكر صدقة الغنم، وذلك يرد إن شاء الله، وهو في رواية "ومن بلغت صدقته الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة فإنها تقبل منه [ ص: 21 ] الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين" ، وذكر: إن استيسرتا له في الأولى في الروايتين جميعا، وفي جميعها في رواية حماد، ورواه حماد بن سلمة في الصحيح، عن البخاري الأنصاري .
7866 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أبو محمد بن شوذب قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا قال: حدثني أبي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ثمامة ، عن ، أن أنس ، لما استخلف بعثه إلى أبا بكر الصديق البحرين ، وكتب له هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "سطر محمد ، وسطر رسول، والله سطر".
7867 - رواه في الصحيح، عن البخاري الأنصاري ، ثم قال: وزادني ، عن أحمد بن حنبل الأنصاري ، فذكر قصة أخرى، عن الأنصاري في الخاتم.
7868 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرني الشافعي ، عن مسلم بن خالد قال: قال لي ابن جريج : ابن طاوس "عند أبي كتاب من العقول، نزل [ ص: 22 ] به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي" .
7869 - قال في رواية الشافعي : ذلك إن شاء الله كما روى أبي سعيد ، وبين في قول ابن طاوس . أنس
7870 - قال: وحديث ثابت من جهة أنس وغيره، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه نأخذ. حماد بن سلمة
7871 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع : أن هذا كتاب الصدقات، ففيه: عبد الله بن عمر " في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى الستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا [ ص: 23 ] الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاث مائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمسة أواق.
7872 - هذه نسخة رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها. عمر بن الخطاب
7873 - قال : وبهذا كله نأخذ. الشافعي
7874 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا : قال: أخبرنا الثقة، من أهل العلم، عن الشافعي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري أدخل سالم بن عبد الله بن عمر بينه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أم لا في صدقة الإبل؟ مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه. سفيان بن حسين
7875 - قال : هذا حديث قد أخرجه أحمد في كتاب "السنن" . أبو داود
7876 - كما أخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه قال: حتى قبض، ثم عمل به أبو بكر حتى قبض، فكان فيه: "في خمس من [ ص: 24 ] الإبل شاة" عمر ، فذكر الحديث بمعنى حديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به ، عن نافع في الإبل والغنم والخليطين، وما لا يوجد في الصدقة، إلا أنه لم يذكر التيس، ولا لفظ السائمة في الغنم، ولا قوله: " فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. ابن عمر
7877 - وقد أخبرنا قال: أخبرنا أبو علي قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي ، بإسناده ومعناه قال: سفيان بن حسين . "فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون"
7878 - وقد رواه ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري سالم ، عن أبيه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : الزهري سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة" ، فكأنه أقرأه الكتاب وأسنده، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه "أقرأني ، سليمان بن كثير . وسفيان بن حسين
7879 - ورواه ، عن يونس بن يزيد قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند ابن شهاب الزهري آل عمر بن الخطاب قال : أقرأنيها ابن شهاب ، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ سالم بن عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز عبد الله بن عبد الله بن عمر ، ، فذكر الحديث قال: وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر نحو حديث "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى [ ص: 25 ] تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم" ، وفيه: سفيان بن حسين . "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق"
7880 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء ، عن ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، فذكره. ابن شهاب
7881 - وروينا عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: لما استخلف أرسل إلى عمر بن عبد العزيز المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وكتاب ، فوجد عند عمر آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب في الصدقات، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخ له، فذكر الحديث في الإبل مثل ما روينا، عن عمر ، عن يونس بن يزيد ، إلا أنه قال: ابن شهاب . فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون
[ ص: 26 ]