الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
8634 - أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا شافع قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، وأم سلمة أمي المؤمنين قالتا: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم " ، رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجه من حديث عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب الحميري : أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه، عن أم سلمة .

[ ص: 253 ] 8635 - أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : فأخذنا بحديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان:

8636 - منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا.

8637 - ومنها: أن عائشة مقدمة في الحفظ، وأن أم سلمة حافظة، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد.

8638 - ومنها: أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول، والأشبه بالسنة.

8639 - وبسط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب، ثم يتطيب حلالا، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان، وهو مباح.

8640 - وقال في حديث أبي هريرة قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا، فأمر بأن يقضي.

8641 - فإن قال: فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه، ولزمت به حجة؟.

8642 - قيل: كما يلزم بشهادة الشاهدين في الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما، وقد يمكن عليهما الغلط والكذب، ولا يجوز أن يترك الحكم [ ص: 254 ] كانا عدلين في الظاهر، ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعمل إذا انفردا، وبسط الكلام في شرح هذا.

8643 - وقد حمل أبو بكر بن المنذر ، ما رواه أبو هريرة على النسخ، وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما، فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا، لم يصح صومه، فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا، والله أعلم.

[ ص: 255 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية