الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
15 - بعث السعاة على الصدقة، وأخذ الماشية على مياه أهلها

8057 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب : "إن أبا بكر ، وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة منسأة، ولكن يبعثان عليهما في الحضب والجدب والسمن والعجف، لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة" .

8058 - ورواه في كتاب "القديم" بإسناده هذا، وزاد: ولا يضمونها أهلها، ولا يؤخرون أخذها عن كل عام.

8059 - قال الشافعي في "القديم" : وقد روي عن عمر : "أنه أخر الصدقة عام الرمادة، ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين" ، وليس بالثابت.

[ ص: 78 ] 8060 - قال أحمد : هذا الحديث فيما رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يعقوب بن عتبة ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن أبي ذباب قال: أخر عمر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيي الناس بعثني، فقال: "اعقل عليهم عقالين، فاقسم فيهم عقالا وأتني بالآخر" .

8061 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو الحسن الكازري قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أو يعقوب بن عتبة ، وقال غير عباد ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة .

8062 - قال أبو عبيد : فهذا شاهد أن العقال صدقة عام.

8063 - قال أحمد : ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب ، وهذا إسناده موصول، وكأن الشافعي اتقى حديث محمد بن إسحاق حين لم يذكر في هذا الإسناد سماعه.

8064 - قال الشافعي : وحديث ابن شهاب أيضا مرسل، ولكن السنة أخذها في كل سنة، والأمر الذي سمعته من أهل العلم، وإذا فرض الله الصدقة فكان وقتها السنة، فلا يجوز تأخيرها، عن وقتها.

8065 - قال أحمد : وروينا عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، وأفنيتهم" .

[ ص: 79 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية