7907 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس [ ص: 32 ] قال: قال: الربيع فيما بلغه، عن الشافعي شريك ، عن ، عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة ، عن علي قال: " إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون" .
7908 - وعن عمرو بن الهيثم ، وغيره، عن ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق عاصم ، عن علي ، مثله.
7909 - قال : بهذا نقول، وهو موافق السنة. الشافعي
7910 - قال : قال الشافعي عباد ، ومحمد بن يزيد ، عن ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: . "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون"
7911 - قال : وقال الشافعي ، عن أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ثمامة ، عن ، عن أنس : أنه كتب له السنة، فذكر هذا. أبي بكر
7912 - قال : وهم لا يأخذون بهذا، يقولون: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها، وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس، فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي ، وأبي بكر وعمر ، والثابت عن علي عندهم، إلى قول ، وشيء يغلط به، عن إبراهيم علي رضي الله عنه [ ص: 33 ] .
7913 - قال : وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث أحمد علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة ، وقالوا: قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها: ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها، وقد خولف فيه، ومنها: ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذوا سنا دون سن، ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة، ومنها: ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين، ففيها خمس شياه، وهذا بخلاف رواية الناس.