7915  - قال:  الشافعي   : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "أن في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر "   . 
 7916  - قال  الشافعي   : قال عباد  ومحمد بن يزيد  ، عن  سفيان بن حسين  ، عن  الزهري  ، عن  سالم بن عبد الله  ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب:  "في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر" وكان  عمر  يأمر عماله بذلك. قال: وقال  أبو كامل  ، عن  حماد بن سلمة  ، عن ثمامة  قال: أعطاني، يعني  أنس بن مالك  كتابا كتبه له  أبو بكر الصديق  رضي الله عنه قال:  "هذه فريضة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر  ". 
				
						
						
