7915 - قال: : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي "أن في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر " .
7916 - قال : قال الشافعي عباد ومحمد بن يزيد ، عن ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: سالم بن عبد الله وكان "في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر" يأمر عماله بذلك. قال: وقال عمر ، عن أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ثمامة قال: أعطاني، يعني كتابا كتبه له أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو بكر الصديق ". "هذه فريضة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر