10 - من كتم ماله
7984 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: " وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة، ولم يزد على ذلك.
7985 - قال: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة، وشطر مال الغال، ولو ثبت قلنا به ".


