12 - باب من تجب عليه الصدقة؟
[ ص: 65 ] 8004 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: وفي قول الله تبارك وتعالى: ( الشافعي خذ من أموالهم صدقة ) ، بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة، سواء كان بالغا أو صبيا، صحيحا أو معتوها.
8005 - واحتج في موضع آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ، فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك. "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة"
8006 - قال فيما سمعنا: كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه، جناية، أو ميراث منه، أو نفقة. الشافعي
8007 - قال: في موضع آخر في رواية الشافعي : ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك، إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك، أنا لا نخالف الواحد من [ ص: 66 ] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخالفه غيره منهم، كانت لنا لهذا حجة عليك وأنتم تروون، عن أبي عبد الله : أنه ولي علي بن أبي طالب بني أبي رافع أيتاما، فكان يؤدي الزكاة، عن أموالهم ونحن نرويه عنه، وعن ، عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وغير هؤلاء، مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به، وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع. وابن عمر