الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13 - زكاة مال العبد، والمكاتب

8032 - قال الشافعي في القديم: قال بعض أصحابنا: "ليس في مال العبد زكاة".

8033 - وروى فيه أثرا، عن ابن عمر ، أنه قال: "ليس في مال العبد زكاة" .

8034 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن بشران قال: أخبرنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق" .

8035 - قال الشافعي : " ولولا الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" وإن تنافى الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد، لقلت بما روي عن ابن عمر .

8036 - وبسط الكلام في هذا إلى أن قال: والمكاتب مخالف له، لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله، فليس هو كمال عبده، فلا أرى في مال المكاتب زكاة، وهكذا أحفظ، عن بعض من لقيت، وبهذا جاء الأثر، عن ابن عمر .

8037 - قال الشافعي : أخبرني من، لا أتهم، عن عبيد الله بن عمر ، أو عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "ليس في مال المكاتب زكاة" [ ص: 72 ] .

8038 - قال الشافعي : وروي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا: "ليس في مال المكاتب زكاة" .

8039 - قال أحمد : حديث ابن عمر في المكاتب، قد رواه وكيع ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر .

8040 - ورويناه عن جابر بن عبد الله .

8041 - وروي عن جابر ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح رفعه، وهو قول مسروق ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وعطاء ، ومكحول .

8042 - وروى عبد الله بن نافع ، عن رجل قال: سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة؟ فقال: "لا" ، فقلت: هي على من؟ فقال: "على مالكه" .

8043 - وروي عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك، فقال: "في مال كل مسلم زكاة".

[ ص: 73 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية