13 - زكاة مال العبد، والمكاتب
8032 - قال في القديم: قال بعض أصحابنا: "ليس في مال العبد زكاة". الشافعي
8033 - وروى فيه أثرا، عن ، أنه قال: "ليس في مال العبد زكاة" . ابن عمر
8034 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن بشران قال: أخبرنا قال: حدثنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق" . ابن عمر
8035 - قال : " ولولا الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: الشافعي وإن تنافى الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد، لقلت بما روي عن "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . ابن عمر
8036 - وبسط الكلام في هذا إلى أن قال: والمكاتب مخالف له، لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله، فليس هو كمال عبده، فلا أرى في مال المكاتب زكاة، وهكذا أحفظ، عن بعض من لقيت، وبهذا جاء الأثر، عن . ابن عمر
8037 - قال : أخبرني من، لا أتهم، عن الشافعي ، أو عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله ، عن نافع قال: "ليس في مال المكاتب زكاة" [ ص: 72 ] . ابن عمر
8038 - قال : وروي عن الشافعي ، سعيد بن المسيب ، أنهما قالا: "ليس في مال المكاتب زكاة" . وسعيد بن جبير
8039 - قال : حديث أحمد في المكاتب، قد رواه ابن عمر ، عن وكيع ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع . ابن عمر
8040 - ورويناه عن . جابر بن عبد الله
8041 - وروي عن ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح رفعه، وهو قول جابر ، مسروق ، وابن المسيب وابن جبير ، وعطاء ، . ومكحول
8042 - وروى عبد الله بن ، عن رجل قال: سألت نافع : أعلى المملوك زكاة؟ فقال: "لا" ، فقلت: هي على من؟ فقال: "على مالكه" . عمر بن الخطاب
8043 - وروي عن ، أنه سئل عن ذلك، فقال: "في مال كل مسلم زكاة". ابن عمر
[ ص: 73 ]