15 - بعث السعاة على الصدقة، وأخذ الماشية على مياه أهلها
8057 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد : ابن شهاب ، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة منسأة، ولكن يبعثان عليهما في الحضب والجدب والسمن والعجف، لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة" . "إن
8058 - ورواه في كتاب "القديم" بإسناده هذا، وزاد: ولا يضمونها أهلها، ولا يؤخرون أخذها عن كل عام.
8059 - قال في "القديم" : وقد روي عن الشافعي : "أنه أخر الصدقة عام الرمادة، ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين" ، وليس بالثابت. عمر
[ ص: 78 ] 8060 - قال : هذا الحديث فيما رواه أحمد ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يعقوب بن عتبة يزيد بن هرمز ، عن ابن أبي ذباب قال: أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيي الناس بعثني، فقال: "اعقل عليهم عقالين، فاقسم فيهم عقالا وأتني بالآخر" . عمر
8061 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكازري قال: حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبي عبيد ، عن عباد بن العوام ، عن محمد بن إسحاق ، أو يزيد بن أبي حبيب ، وقال غير يعقوب بن عتبة عباد ، عن ، عن ابن إسحاق . يعقوب بن عتبة
8062 - قال : فهذا شاهد أن العقال صدقة عام. أبو عبيد
8063 - قال : أحمد ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب ، وهذا إسناده موصول، وكأن اتقى حديث الشافعي حين لم يذكر في هذا الإسناد سماعه. محمد بن إسحاق
8064 - قال : وحديث الشافعي أيضا مرسل، ولكن السنة أخذها في كل سنة، والأمر الذي سمعته من أهل العلم، وإذا فرض الله الصدقة فكان وقتها السنة، فلا يجوز تأخيرها، عن وقتها. ابن شهاب
8065 - قال : وروينا عن أحمد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة . "يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، وأفنيتهم"
[ ص: 79 ]