8107 - قال : وروينا في بعض طرق حديث أحمد ، عن عراك بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة " ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق " .
8108 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب سليمان يعني ابن يسار ، أن أهل الشام ، قالوا لأبي عبيدة بن الجراح : خذ من خيلنا، ومن رقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى فأبى، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر ، فكتب إليه عمر : "إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم" . عمر بن الخطاب
8109 - قال مالك: يعني: ردها على فقرائهم.
8110 - زاد فيه في القديم: وارزق رقيقهم.
8111 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: وقد أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن [ ص: 94 ] عيينة ، عن الزهري : "أن السائب بن يزيد أمر أن يؤخذ في الفرس شاتان، أو عشرة، أو عشرون درهما" . عمر
8112 - قال : ففي الرواية الأولى، عن أحمد ، دلالة على أن أمره، بالأخذ منها كان لمسألتهم لا على الإيجاب. عمر
8113 - وروى حارثة بن مضرب ، مجيء أهل الشام إلى ، وقولهم: إنا قد أصبنا خيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فاستشار عمر عليا في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.
8114 - وروينا قولنا أيضا، عن . ابن عمر