22 - باب زكاة الثمار
[ ص: 98 ] 8122 - أخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه، عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري . "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"
8123 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه، أنه قال: سمعت ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا سعيد الخدري ، قد أخرج "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" في الصحيح روايتي البخاري ، وأخرج مالك رواية مسلم [ ص: 99 ] . ابن عيينة
8124 - قال في رواية الشافعي : وبهذا نأخذ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد . أبي سعيد الخدري
8125 - وإذا كان قول أكثر أهل العلم به، وإنما هو خبر واحد، فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله حيث كان.
8126 - أخبرنا في كتاب اختلاف أبو سعيد مالك والشافعي في باب اتفقا عليه قال: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : فأخذنا نحن وأنتم بهذا، وخالفنا فيه بعض الناس. الشافعي
8127 - فقال: قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام: ( خذ من أموالهم صدقة ) .
8128 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: . "فيما سقت السماء العشر"
8129 - لم يخصص الله مالا دون مال، ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مالا دون مال.
8130 - فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله، والقياس عليه.
8131 - وقلت: لا يكون مال فيه صدقة، وآخر لا صدقة فيه، فكل ما أخرجت الأرض من شيء، وإن حزمة بقل، ففيه العشر.
8132 - فكانت حجتنا عليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد [ ص: 100 ] ، أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد، وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جملة، والمفسر يدل على الجملة. "فيما سقت السماء عشر"
8133 - وقد سمعت من يحتج عنه فيقول كلاما يريد به: قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم: ، أبو بكر وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأخذوا الصدقات في البلدان أخذا عاما، وزمانا طويلا، فما روي عنهم، ولا عن واحد منهم، أنه قال: . "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
8134 - ثم قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم عهود ما هذا في واحد منها، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا . أبو سعيد الخدري
8135 - قال : فكان حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اكتفي بخبره، ولم نرده بتأويل، ولا بأنه لم يروه غيره، ولا بأنه لم يرو، عن أحد من الأئمة بمثله اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دونها، وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب، ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص ويخالفه، وكان إذا احتمل المعنيين أن يكون موافقا له، ولا يكون مخالفا له فيه، ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة. الشافعي
8136 - قال : قد روى أحمد ، عن أبو الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى جابر بن عبد الله [ ص: 101 ] . أبو سعيد الخدري
8137 - وكأنه لم يبلغ أو بلغه، فلم يعتد به، إذ لم يقو قوة إسناد الشافعي . أبي سعيد
8138 - وكان يقول: يحتاج إلى دعامة. أبو الزبير
8139 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال: حدثنا قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: سمعت حرملة بن يحيى ، يقول: وسئل عن محمد بن إدريس ، فقال: يحتاج إلى دعامة. أبي الزبير
8140 - قال : وإلى مثل هذا ذهب أحمد . البخاري
8141 - وأما فإنه احتج مسلم بن الحجاج بأبي الزبير ، وأخرج حديثه هذا في الصحيح.
8142 - وهو أهل أن يحتج به، لما ظهر من حفظه.