26 - ما يؤخذ من الأشجار
[ ص: 115 ] 8189 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: "ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما، وكانا قوتا". الشافعي
8190 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا محمد بن غالب قال: أخبرنا أبو حذيفة ، عن سفيان طلحة بن يحيى ، عن ، عن أبي بردة ، أبي موسى ، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ومعاذ بن جبل اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر ".
8191 - ورواه الأشجعي ، عن ، بإسناده: سفيان "أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب" [ ص: 116 ] .
8192 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا يحيى بن آدم الأشجعي ، فذكره.