34 - باب زكاة الذهب
8271 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: "ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة". الشافعي
8272 - وقال في كتاب "الرسالة" فيما سمعت من ، بهذا الإسناد قال: "وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذين اكتنزوه، وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده". أبي عبد الله