8291 - وكأنه أراد ما أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا قال: حدثنا يوسف بن موسى ، عن أبو أسامة حسين بن ذكوان ، عن ، عن أبيه، عن جده قال: عمرو [ ص: 142 ] بن شعيب أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: "هل تعطين زكاة هذا؟" قالت: لا قال: "فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟" قال: فخلعتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. جاءت امرأة وابنتها من
8292 - هكذا رواه ، ورواه حسين المعلم ، كما أخبرنا الحجاج بن أرطأة أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال: حدثنا المروزي يعني محمد بن يحيى قال: حدثنا قال: حدثنا خلف بن هشام ، عن ابن شهاب الحجاج ، عن ، عن أبيه، عن جده قال: عمرو بن شعيب جاءت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما أسورة من ذهب، فقال لهما: "أتحبان أن يحليكما الله أسورة من نار؟" قالتا: لا قال: "فأديا حقه" .
8293 - قال الحجاج: يرون أن حقه زكاته.
8294 - قال : أحمد أوثق من حسين المعلم الحجاج ، غير أن رحمه الله كان كالمتوقف في روايات الشافعي ، إذا لم ينضم إليهما ما يؤكدها، لما قيل في رواياته، عن أبيه، عن جده: أنها من صحيفة كتبها عمرو بن شعيب ، وقد ذكرنا في كتاب الحج، وغيره ما يدل على صحة سماع عبد الله بن عمرو عمرو من أبيه، من جده ، والله أعلم. عبد الله بن عمرو بن العاص
8295 - وقد انضم إلى حديثه هذا رواية ثابت بن عجلان ، عن [ ص: 143 ] : عطاء قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" أم سلمة ، أخبرناه عن الحسين بن محمد الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى عتاب ، عن ثابت بن عجلان ، فذكره.
8296 - وانضم إليه أيضا حديث ، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: دخلنا على عبد الله بن شداد بن الهاد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: عائشة ؟" ، فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال: "أتؤدين زكاتهن؟"، فقالت: لا، أو ما شاء الله من ذلك قال: "هن حسبك من النار" عائشة . دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: "ما هذا يا
8297 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ، حدثنا قال: حدثنا أبو حاتم الرازي عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا قال: حدثنا يحيى بن أيوب : أن عبيد الله بن أبي جعفر أخبره فذكره [ ص: 144 ] . محمد بن عمرو بن عطاء
8298 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود ، فذكره. محمد بن إدريس الرازي
8299 - وكذلك قاله محمد بن هارون أبو نشيط ، عن عمرو بن الربيع ، غير أنه قال: في إسناده: محمد بن عطاء .
8300 - قال : الدارقطني ومحمد بن عطاء هذا مجهول.
8301 - قال : هو أحمد ، فيما رواه محمد بن عمرو بن عطاء ، أبو حاتم ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف.
8302 - فمن ذهب إلى القول الأول زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة.
8303 - قال : وكيف يصح هذا القول مع حديث أحمد : إن كان ذكر الورق فيه محفوظا، غير أن رواية عائشة القاسم بن محمد ، عن وابن أبي مليكة في تركها إخراج الزكاة من الحلي، مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة، عن أموال اليتامى، يوقع وهما في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا، والله أعلم. عائشة
8304 - ومنهم من ذهب إلى أن ، وروي هذا القول، عن زكاة الحلي عاريته ، ابن عمر . وابن المسيب
8305 - والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، لا أصل له إنما يروى، عن من قوله غير مرفوع. جابر
8306 - والذي يروى عن عافية بن أيوب ، عن ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، مرفوعا، باطل لا أصل له، جابر وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه، داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله.
[ ص: 145 ]