42 - باب زكاة المعدن
8354 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن [ ص: 163 ] غير واحد من علمائهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ربيعة بن أبي عبد الرحمن لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
8355 - قال : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الشافعي